أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 473

جلسة 11 من مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق.

(82)
الطعن رقم 4187 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . الإعفاء من إيداع الكفالة . شرطه . نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية .
(3) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية . اقتصاره على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها . م 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص . إعفاؤها من الرسوم القضائية . شرطه . ورود نص بذلك فى قانون إنشائها أو المتصل بعملها .
(4) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون الخاص: نقابة المهندسين". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها". نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة" "بطلان الطعن".
نقابة المهندسين . من أشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . النص فى م 51 من القانون 66 لسنة 1974 فى شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم . عدم انصرافه إلى الرسوم القضائية . علة ذلك . خلو القانون المشار إليه أو القانون المتصل بعملها من نص صريح على هذا الإعفاء . مؤداه . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص م 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو حلول الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن .


1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
2- أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
3- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها .
4- إذ كانت الطاعنة نقابة المهندسين والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " . ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها فى النص سالف البيان لا يدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثانى وفى مواجهة المطعون ضده الثالث بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد المبالغ المبينة بالأوراق والمحصلة بغير حق وفوائدها القانونية والتعويض عما لحقه من خسارة ، وقال بياناً لذلك إنه تعاقد مع المطعون ضده الثالث بصفته على توريد معدات لازمة للأعمال الهندسية المبينة بالصحيفة فقام الأخير بتحصيل مبلغ جنيه ونصف عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى دمغات مهن هندسية ومهن تطبيقية لصالح الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما إعمالاً للقانونين 66 ، 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابتى المهندسين والتطبيقيين مخالفاً بذلك تفسير الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلسى الدولة والتى تلزمه بخصم مبلغ خمسين قرشا فقط عن كل ألف تزيد على الألف الأولى فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق القاهرة ، وبتاريخ 7/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما برد المبلغ المقضى به إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه . وإذ أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذه الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها ، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة نقابة المهندسين والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " . ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها فى النص سالف البيان لا يدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إنها لم تسدد فى طعنها الماثل الكفالة المذكورة ومن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن.