أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 531

جلسة 23 من مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عطية النادي، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع.

(92)
الطعن رقم 889 لسنة 72 القضائية

(1- 5) أوراق تجارية "الكمبيالة" "السند الإذني". تقادم "تقادم مسقط". دعوى "الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها". قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان".
(1) الكمبيالة. ماهيتها . م 379 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(2) السند الإذني. ماهيته. م 468 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(3) محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . المادتان 470 ، 471 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(4) مدة التقادم المسقط في المادة 465 من ق التجارة الجديد . خضوعها فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك .
(5) تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(6 - 9) بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً" "إصدار الحكم". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن: السبب المجهل".
(6) انتفاء مصلحة الطاعن في النعي. أثره. عدم قبوله. مثال.
(7) سلامة الحكم. العبرة فيه بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به . علة ذلك .
(8) أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .
(9) عدم بيان الطاعن بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذني . نعى مجهل غير مقبول . علة ذلك . م 378 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(10- 12) اختصاص "الاختصاص المحلى". أوراق تجارية "السند الإذني" "التظهير التأميني: قاعدة تطهير الورقة من الدفوع". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك". نقض "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن: السبب العار من الدليل".
(10) النص في السندات الإذنية أن التقاضي محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يرفع الدائن دعواه أمامها . م 62 مرافعات .
(11) تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع . المادتان 378 ، 397 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(12) الدفاع العارض . التفات الحكم عنه . لا قصور . مثال في شأن إثبات سوء نية المظهر إليه .


1- الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت في الورقة .
2- السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد .
3- مفاد النص في المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم .
4- مفاد النص في المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد .
5- إذ كان الثابت من الورقة سند التداعي أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين محرر السند والمستفيد فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 10/ 4/ 1999 والأخير في 10/ 9/ 1999 فإنه وباحتساب التقادم بمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام قانون التجارة الجديد في 10/10/1999 وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/ 9/ 2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد .
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقاً على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانعٍ عند النطق به .
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - وإعمالاً لنص المادة (253) مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .
9 - إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذني وأوجه الخلط بين كُلٍ وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول هذا فضلاً على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت في الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما .
10- المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 62 مرافعات من أنه "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …." وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضي محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن (البنك المطعون ضده) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى .
11- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التي أثارها الطاعن ويضحى النعي في هذا الشق على غير أساس .
12- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العاري من دليله ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى كلي جنوب القاهرة ، بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ40¸96992 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ تحرير البروتستو حتى تمام السداد وقال بياناً لدعواه إن الطاعن مدين لمن يدعى ……… بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندات إذنية ظهرها الأخير إلى المطعون ضده تظهيراً ناقلاً للملكية وأن الطاعن امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع . بتاريخ 15/ 7/ 2001 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة كما أقام المطعون ضده الاستئناف الفرعي رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 21/ 8/ 2002 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وفى الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف وباستحقاق الفوائد من تاريخ تحرير البروتستو . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات أساس المطالبة في الدعوى لمرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق وذلك طبقاً لنص المادة 465/ 2 من قانون التجارة الجديد إذ يستحق أول السندات في 10/ 4/ 1999 وآخرها في 10/ 9/ 1999 ولم ترفع الدعوى إلا في 30/ 9/ 2000 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة . أما السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد ، وقد نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة " ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . وإذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد على أن "1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2 - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف" وهذه المادة تقابلها المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً . والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن: "1 - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ، أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي" ومفاد ذلك أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندات محل التداعي أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 10/ 4/ 1999 والأخير في 10/ 9/ 1999 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/ 9/ 2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد ، وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يستند لأساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم احتسب الفائدة من تاريخ احتجاج عدم الدفع في حين كان يجب احتسابها من تاريخ الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه ، وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقاً على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خالف أحكام المادة 178 مرافعات والتي أوجبت أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وقد أورد الحكم أن الدعوى نظرت بهيئة كان الأستاذ ..... عضو اليسار بها وهى التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم إلا أن الثابت من ديباجة الحكم أن عضو اليسار هذا لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرته بل استبدل به آخر هو المستشار .....ولم يبين في خاتمته أن المستشار ..... الذي سمع المرافعة قد حضر المداولة ووقع على مسودة الحكم مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانعٍ عند النطق به . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد بين في خاتمته الهيئة التي أصدرته باعتبارها الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ، وأن الهيئة المبينة بديباجة الحكم هي التي حضرت تلاوته وحل فيها المستشار ..... محل المستشار ..... وهو ما يفيد أن عضو اليسار هذا قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خلط بين الكمبيالة وبين السند الإذني بإطلاقه على سندات المديونية محل المطالبة لفظ الكمبيالة تارة ولفظ السندات الإذنية تارة أخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وإعمالاً لنص المادة 253 مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذنى وأوجه الخلط بين كُلٍ وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول هذا فضلاً على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت في الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما دون تفرقة ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في رفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى على أن سند الدين تضمن أن الدفع والتقاضي محل ما يريد الدائن وهى عبارة ليست دالة على اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مؤدى نص المادة 62 مرافعات على أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. " وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضي محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن (البنك المطعون ضده) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعرض العرض الوافي للتظهير التأميني الذي تم بشأن السندات الإذنية سند الدين ولم يستظهر العلاقة بين المظهر إليه ومحرر السند الإذني ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول الحكم على دفاع الطاعن بسوء نية الحامل (البنك المطعون ضده) وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378 ، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التي أثارها الطاعن ويضحى النعي في هذا الشق على غير أساس ، والنعي في شقه الثاني مردود لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العاري من دليله ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.