أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 592

جلسة 8 من يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى.

(102)
الطعن رقم 1399 لسنة 67 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: إخلاء المبانى غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته. م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور. خلو القانون 49 لسنة 1977 من بيان ممارسة هذا الحق. أثره.
(2) مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى. عدم تنفيذ تلك الأعمال خلال المدة المحددة قانونًا. أثره. سقوط الترخيص.
(3) نص المادة 6 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بق 30 لسنة 1983 بوجوب تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين. سريانه على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة. علة ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة تطبيقًا لنص م 49 ق 49 لسنة 1977 رغم تمسك الأخير أمام محكمة أول درجة بانتهاء الترخيص وإلغاء رخصة البناء بمضى المدة وتدليله على ذلك بالمستندات. خطأ.


1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقًا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنًا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والتاسعة من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع فى تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التى حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التى يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونًا وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة السادسة مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى فى الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسرى على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التى انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التى لم يشملها التعديل.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذى تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/ 12/ 1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المبانى رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضى المدة القانونية طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء - أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضى مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقًا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق - وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/ 5/ 1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن فى 28/ 7/ 1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم.... لسنة 1994أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل والجراج المبينين بالصحيفة وقالوا بيانًا لدعواهم إنهم يمتلكون العقار الكائن به محلى النزاع اللذين يستأجرهما الطاعن والمطعون ضده الأخير لغير أغراض السكنى ولما كانوا يرغبون فى هدم هذا العقار وإعادة بناء وحداته بشكل أوسع عملاً بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فقد حصلوا على الترخيص اللازم للهدم والبناء وقاموا بإنذار المستأجرين بالإخلاء إلا أنهما لم يستجيبا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 15 ق قنا " مأمورية الأقصر " وبتاريخ 9/ 4/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من الجراج المؤجر له. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط لإخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى وفقًا لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص اللازمة لذلك وإذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه بإخلاء العقار محل النزاع إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص بإعادة البناء 684 لسنة 1987 رغم أن الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر المقدمة منه أمام محكمة الموضوع أن هذا الترخيص قد ألغى لسقوطه بمضى المدة وخلت الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتجديد هذا الترخيص فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقًا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنًا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون. وإذ نص فى المادة الرابعة منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون..... " وفى المادة التاسعة منه على أنه " إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن فى تنفيذ الأعمال المرخص فيها، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع فى تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى بينتها اللائحة التنفيذية..... " مفاد ذلك إن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع فى تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التى حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التى يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونًا وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ونصه فى مادته السادسة مكررًا على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى فى الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسرى على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التى انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التى لم يشملها التعديل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذى تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/ 12/ 1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المبانى رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضى المدة القانونية طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضى مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقًا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الواجب التطبيق وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/ 5/ 1994 وإذ خالف ذلك الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن فى 28/ 7/ 1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف.... لسنة 15 ق قنا بتأييد الحكم المستأنف.