أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 712

جلسة 28 من يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، عز العرب عبد الصبور حسنين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن.

(123)
الطعن رقم 5336 لسنة 74 القضائية

(1) دستور "عدم دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(2) حجز "الحجز الإدارى: عدم دستورية الحجز الإدارى الموقع بمعرفة البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى". دستور "عدم دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية الحجز الإدارى للبنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف فى اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من م 19 ق 117 لسنة 1976 فيما تضمنه من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها. أثره. تجرد الحجز الإدارى الموقع من البنك المطعون ضده على الطاعنين من سنده القانونى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.


1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/ 5/ 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى روؤس أموالها بما يزيد على النصف فى اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها، كما قضت بتاريخ 4/ 3/ 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها. ومن ثم فإن الحجز الإدارى الذى أوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانونى، بعد أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن الثالث أقام الدعوى رقم..... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم فى منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات الحجز الإدارى الموقع فى 21/ 4/ 1988 على الفيلا المملوكة له والطاعنين الأول والثانى وبإلغائه واعتباره كأن لم يكن. وقال بيانًا لذلك إنه وبتاريخ 13/ 3/ 1988 نبه عليه المطعون ضده وأنذره بالحجز على الفيلا المملوكة له والطاعنين الأول والثانى وذلك لمداينته لهم فى مبلغ قدره 91ر341576 جنيه ثم أوقع الحجز عليها فى 21/ 4/ 1988 وإذ كانت إجراءات هذا الحجز باطلة فقد أقام الدعوى. وأقام الطاعن الأول الدعوى رقم...... لسنة 2003 تنفيذ إسكندرية، كما أقام الطاعن الثانى الدعوى رقم..... لسنة 2003 تنفيذ إسكندرية على المطعون ضده بذات الطلبات. ضمت المحكمة الدعويين الأخيرتين للدعوى الأولى وبتاريخ 26/ 2/ 2004 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعاوى لسابقة الفصل فيهم فى الدعاوى أرقام..... لسنة 1989،..... لسنة 1998،..... لسنة 1992 تنفيذ الإسكندرية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 60 ق الإسكندرية. وبتاريخ 16/ 6/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعاوى المستأنف حكمها. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية فيما انتهى إليه من عدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والذى يجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها والحكم الصادر فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية فيما انتهى إليه من عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/ 5/ 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف فى اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها، كما قضت بتاريخ 4/ 3/ 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها. ومن ثم فإن الحجز الإدارى الذى أوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانونى، بعد أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا فى منازعة تنفيذ موضوعيه ببطلان إجراءات الحجز الإدارى الموقع على المستأنفين واعتباره كأن لم يكن.