أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 745

جلسة 1 من أغسطس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة.

(130)
الطعن رقم 661، 662 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) تحكيم "إجراءات الطعن على حكم التحكيم". قانون "قانون خاص" "قانون عام". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1) الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. شرطه. تكملة القانون الخاص. إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه. لازمه. وجوب تطبيق قانون المرافعات. علة ذلك.
(2) الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية إذا كان مخالفًا لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. المادتان 248، 249 مرافعات.
(3) الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة استنادًا إلى م 52 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. جواز الطعن عليه بالنقض.
(4، 5) تحكيم. دعوى "الصفة فى الدعوى". شركات "حل الشركة وتصفيتها". نقض.
(4) تصفية الشركة. ماهيتها.
(5) حل الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة مديرها فى تمثيلها. صيرورة المصفى صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء لحماية حقوق الشركاء. انتفاء هذه العلة باتخاذ المدير السابق إجراءات تحفظية خلال فترة التصفية من شأنها إفادة الشركاء فى الشركة وعدم المساس بحقوقهم. مؤداه. للأخير الطعن فى الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضى بتصفيتها. شرطه. اختصام المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء. اعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية. إجراءات تحفظية. علة ذلك.
(6 - 8) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
(6) المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.
(7) قاعدة المصلحة مناط الدعوى. مناط تطبيقها.
(8) المصلحة الحقة. معيارها.
(9، 10) شركات "شركات الأشخاص: ذمتها المالية".
(9) تكوين الشركة. أثره. اكتسابها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انتقال ملكية حصة الشريك إلى الشركة.
(10) تمثيل الشركة. منوط بمديرها. مؤداه. مدير شركة الأشخاص المعهود له بإدارتها بنص خاص فى عقدها. له وحده دون باقى الشركاء تمثيل الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية فى حدود الغرض من تكوينها. المادتان 516/ 1، 519 مدنى.
(11) نقض "نقض الحكم كليًا".
نقض الحكم كليًا. أثره. زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه.


1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53 و54 الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه - وإعمالاً لما تقدم من مبادئ - العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن الطعن فى الأحكام نصوصًا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص.
2 - مفاد النص فى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 وعلى الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت بالمخالفة لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لقواعد الاختصاص المقررة بالفقرة الثانية من المادة 52 من القانون 27 لسنة 1994 ومن ثم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق النقض.
4 - التصفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقدًا أو عينًا.
5 - إذ كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة والذى يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة فى تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية - أثناء قيام المصفى بالتصفية - من شأنها إفادة الشركاء فى الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن فى الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضى بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصمًا المصفى القضائى وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل فى نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية.
6 - مفاد النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن - أو أى طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول.
7 - قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف.
8 - معيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بأحد الخصوم حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للخصم فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققًا لمقصودة منها.
9 - المقرر أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصًا اعتباريًا ويترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس مالها عند تصفيتها.
10 - مفاد النص فى المادتين 516/ 1، 519 من القانون المدنى يدل على أن الشركة بوصفها شخصًا معنويًا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذى عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص فى عقد الشركة له وحده دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصًا اعتباريًا والقيام بالتصرفات القانونية التى تدخل فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء.
11 - مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعنين رقمى661 لسنة 72 ق و662 لسنة 72 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 661 لسنة 72 ق أقام على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة..... ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم..... الصادر فى..... كما أقامت المطعون ضدها الأولى شركة..... فى الطعن 662 لسنة 72 ق على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة..... ق استئناف القاهرة بذات الطلبات. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 5 ديسمبر 2001 قضت ببطلان حكم التحكيم رقم...... طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 662 لسنة 72 ق مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة رافعه وبعدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لنهائيته، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 662 لسنة 72 ق أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 الصادر فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية قد أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف لأسباب معينة بينها القانون على سبيل الحصر، إلا أنه لم يجز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه نهائيًا غير جائز الطعن فيه بالنقض ويتعين والأمر كذلك عدم قبول الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53 و 54 الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه - وإعمالاً لما تقدم من مبادئ - العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن الطعن فى الأحكام نصوصًا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص، ولما كان النص فى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 وعلى الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت بالمخالفة لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لقواعد الاختصاص المقررة بالفقرة الثانية من المادة 52 من القانون 27 لسنة 1994 سالف البيان ومن ثم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق النقض ويكون الدفع قد جاء على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة رافعه باعتبار أن صفة الطاعن كمدير لشركة....... قد زالت بالحكم بتصفية الشركة وأصبح المصفى القضائى المعين من قبل المحكمة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها، فهو مردود ذلك أن التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقدًا أو عينًا. لما كان ذلك، وكان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة والذى يتولى أعمال التصفية على النحو سالف البيان ويصبح هو صاحب الصفة فى تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية أثناء قيام المصفى بالتصفية من شأنها إفادة الشركاء فى الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن فى الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضى بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصمًا المصفى القضائى وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل فى نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد تكوين الشركة المؤرخ.... وإقرار المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 661 لسنة 72 ق أن الطاعن هو الممثل القانونى للشركة وأنه هو الذى تقدم بطلب التحكيم عن الشركة المحتكمة باعتباره نائبًا عن باقى الشركاء - ومنهم المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 661 لسنة 72 ق - والتى صدر الحكم فيها لصالح الطاعن بصفته هذه فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رقم..... لسنة..... ق استئناف القاهرة رغم انتفاء صفة ومصلحة رافعها المطعون ضده الأول سالف الذكر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 والمنطبق على واقعة النزاع على أنه لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين …. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن - أو أى طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول. لما كان ذلك، وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان، تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف وكان معيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بأحد الخصوم حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للخصم فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققًا لمقصوده منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصًا اعتباريًا ويترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس مالها عند تصفيتها. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 516/ 1 من القانون المدنى على أنه " للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة …… " وفى المادة 519 على أن " الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل " يدل على أن الشركة بوصفها شخصًا معنويًا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذى عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص فى عقد الشركة له وحده دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصًا اعتباريًا والقيام بالتصرفات القانونية التى تدخل فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند السابع لصورة عقد تأسيس شركة..... " شركة توصية بسيطة " المرفق بالأوراق والمؤرخ...... أن الشركاء متضامنين وموصين ومنهم المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 661 لسنة 72 ق، قد اتفقوا على منح الطاعن الشريك المتضامن حق إدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها أمام الجهات الرسمية والبنوك وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بما مؤداه أن يكون له وحده دون باقى الشركاء المتضامنين - ومنهم المطعون ضده الأول سالف الذكر - حق تمثيل الشركة أمام القضاء ومن ثم فإن الدعوى رقم.... لسنة..... ق القاهرة والتى أقامها المطعون ضده الأول - فى الطعن رقم661 لسنة 72 ق - طعنًا على حكم التحكيم الصادر فى طلب التحكيم رقم...... المقدم من الممثل القانونى لشركة...... حال كونه لا يمثل الشركة سالفة البيان، تكون قد أقيمت من غير ذى صفة كما تنحسر عنه المصلحة فى إقامتها طعنًا بالبطلان على حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة التى هو شريك بها وهو ما يترتب عليه أن تكون تلك الدعوى غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وجرى بقضائه على قبولها والفصل فى موضوعها قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. ولما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيًا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها " فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها. ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه الصادر فى الاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر فى الاستئناف رقم....... لسنة...... ق القاهرة والمطعون فيه بالطعن رقم 662 لسنة 72 ق باعتباره لاحقًا للحكم المطعون فيه المنقوض محل الطعن بالنقض رقم 661 لسنة 72 ق ومؤسسًا على قضائه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الطعن رقم 661 لسنة 72 ق صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول دعوى البطلان رقم........ لسنة....ق استئناف القاهرة.