أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 755

جلسة 2 من أغسطس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى.

(131)
الطعن رقم 5187 لسنة 74 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3، 4) ملكية "ملكية الطبقات".
(3) تعيين مأمور اتحاد الملاك وعزله. تمامه. بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد. الأصل. كونه من أعضائها. شرطه. أن يكون مالكًا لإحدى وحدات العقار. الاستثناء. جواز تعيينه من غير أعضائها. المواد 14، 20، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك.
(4) تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضده لزوال صفته كمأمور لاتحاد ملاك عقار التداعى ببيعه الشقة التى يملكها فيه. غير صحيح. علة ذلك.
(5) تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثى: نطاقه".
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى م 172 مدنى. استثنائى. اقتصاره على دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع. عدم سريانه على الالتزامات العقدية.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها: تحديد الأساس القانونى الصحيح للمسئولية".
محكمة الموضوع. التزامها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور أو النص القانونى الذى اعتمد عليه. علة ذلك. عدم اعتبار ذلك تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.
(7) حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى م 172 مدنى. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم.
(8) دعوى "الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهرى".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام المحكمة بالإجابة عليه فى أسباب حكمها.
(9) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات فى الدعوى".
تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.
(10) حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب: الإحالة لتقرير الخبير".
تقرير الخبير المقدم فى الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى للخصوم. أخذ المحكمة به وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه. قصور.
(11) حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وبأن الحى المختص هو الذى قام بهدم المبانى المخالفة تنفيذًا لقرار إزالة مستدلاً على ذلك بما جاء بكتاب الحى وصور المحاضر وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير. دفاع جوهرى. وجوب تعرض المحكمة له. إغفالها ذلك. قصور وخطأ.
(12) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية. أثره. نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية. م 271 مرافعات.


1 - المقرر قانونًا - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - يجوز إبداؤه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
3 - مفاد النص فى المواد 14، 20، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكًا لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها.
4 - إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعى بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأمورًا لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التى يملكها فى العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته فى الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قرارًا بعزله وهى الجهة الوحيدة التى تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعى ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس.
5 - التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند فى طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى (دعوى التعويض) بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 152 من القانون المدنى، فأنه قد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونًا ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج.
8 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، يجب على المحكمة أن تجيب عليه فى أسباب حكمها.
9 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
10 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن فى أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيبًا بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة فى التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم.
11 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن (بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وأن حى..... هو الذى قام بهدم المبانى المخالفة تنفيذًا لقرار الإزالة) واستدل على صحته بما جاء بكتاب حى..... وصور المحاضر أرقام....،....،.... أحوال..... وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب فى الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حى.... هو الذى قام بالهدم تنفيذًا لقرار الإزالة رقم..... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتحققه لتقول رأيها فيه إيجابًا أو سلبًا توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذى قام بإتلاف عين التداعى وبالتالى يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حى..... أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
12 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم فى الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه فى الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى.... لسنة 1999 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 20000 جنيه على سند من أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 23/ 1/ 1989 باع إلى الطاعن وحدة سكنية بعمارة الجمعية، ثم فوجئ وباقى السكان بقيام الأخير بهدم وإزالة حوائط الشقة المبينة بالصحيفة المخصصة كمقر للجمعية التى يمثلها واستولى على ما بها من مستندات وقام بفتح شباك وإزالة القواطع الفاصلة بين شقته وسطح العقار واستولى عليه ومنع السكان من استعماله وقام بنزع لافتة الجمعية وأقفل الأبواب المطلة على السلم العمومى للعقار وسلم الحديقة وأنه بذلك يكون قد ارتكب خطأ سبب ضررًا للجمعية بما يوجب إلزامه بالمبلغ المطالب به لإعادة الحال إلى ما كان عليه. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 100000 جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لإساءته استعمال حق التقاضى، وبتاريخ 25/ 10/ 2003 قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف..... سنة 59 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 6/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لقيام المطعون ضده بصفته ببيع الشقة المخصصة له فى عقار النزاع وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان تفيد قيامه بالتصرف فيها بموجب عقد بيع مؤرخ 24/ 7/ 2001 مما يترتب عليه زوال عضويته فى اتحاد الملاك إعمالاً للمادة 9/ 1 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة خلو الأوراق مما يفيد ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر قانونًا - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يجوز إبداءه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وكان النص فى المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك على أن "تختص الجمعية العمومية... 2 - تعيين مأمور الاتحاد وعزله "والنص فى المادة 21 من ذات القرار على "أن يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية "وفى المادة 14 منه على "أن تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت"، يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكا لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعى بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأمورا لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التى يملكها فى العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته فى الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قرارًا بعزله وهى الجهة الوحيدة التى تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعى ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات على حدوث الضرر والعلم بمحدثه عملاً بنص المادة 172 من القانون المدنى، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وألزمه بالتعويض على سند من أن حقيقة الطلبات فى الدعوى ليست تعويضًا عن الفعل غير المشروع بل تخضع لقاعدة أن من أتلف شيئًا سواء أكان منقولا أو عقارًا فعليه إصلاحه رغم أن المطعون ضده استند فى دعواه إلى نص المادتين 163، 164 من القانون المدنى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تربطه علاقة عقدية بالطاعن وكان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند فى طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونًا ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وبأن حى شرق الإسكندرية هو الذى قام بهدم المبانى المخالفة تنفيذًا لقرار الإزالة رقم.... لسنة 1994 وقدم تدليلاً على ذلك كتاب حى شرق الإسكندرية يفيد تنفيذ قرار الإزالة بمعرفته وتسليم باقى الأعمال لأحد المقاولين لاستكمال التنفيذ وبأنه لم تتم أى أعمال هدم خارج نطاق ذلك القرار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب لجنة من ثلاثة خبراء لإثبات ذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى معولاً فى قضائه على النتيجة النهائية لتقرير الخبير رغم مخالفتها للثابت بمحاضر أعماله فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، يجب على المحكمة أن تجيب عليه فى أسباب حكمها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور. وأن فى أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيبًا بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة فى التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن واستدل على صحته بما جاء بكتاب حى شرق الإسكندرية وصور المحاضر أرقام....،....،..... أحوال نقطة شرطة سموحة وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب فى الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حى شرق الإسكندرية هو الذى قام بالهدم تنفيذًا لقرار الإزالة رقم.... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتحققه لتقول رأيها فيه إيجابًا أو سلبًا توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذى قام بإتلاف عين التداعى وبالتالى يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حى شرق الإسكندرية أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه متى كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية بالتعويض عن إساءة المطعون ضده استعمال حق التقاضى مترتبًا على قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض فى الدعوى الأصلية، فإن نقض الحكم فى الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه فى الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث سبب الطعن الموجه لقضائه فى هذا الخصوص.