أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 190

جلسة 9 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى، عثمان متولى ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

(27)
الطعن رقم 3718 لسنة 65 القضائية

(1) أمر الإحالة. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض فى القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو أمر الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.
(2) أمر الإحالة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة فى مادة جنائية بعد تحقيق قضائى. حقيقته: أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
القرار الذى يصدر من محكمة الجنايات فى طعن المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق. أساس ذلك؟
(3) قانون "سريانه". نيابة عامة. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره. أساس ذلك؟
صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981. أثره: عدم جواز الطعن.
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية (1) ..... (2) ..... (3) ..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى. أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك فى المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن: "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية".
2 - من المقرر، أن العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيًا بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر فى 26 من يونيه سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة، يكون فى حقيقته قرارًا متعلقًا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكمًا بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره، أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز.


الوقائع

بتاريخ ...... أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قرارًا فى القضية رقم ..... لسنة ...... إدارى ...... بحفظ الأوراق إداريًا قبل المطعون ضدهم.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة.
والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية (1) ...... (2) ...... (3) ...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى. أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك فى المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن: "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيًا بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة، يكون فى حقيقته قرارًا متعلقًا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكمًا بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ كان ذلك، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره، أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.