أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 195

جلسة 10 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، على فرجانى نائبى رئيس المحكمة، صبرى شمس الدين وعبد الله فتحى.

(28)
الطعن رقم 3311 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "المصلحة فى الطعن". محكمة أمن الدولة.
انتفاء مصلحة المتهم فى محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. علة وأثر ذلك؟
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لذلك.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفى التهمة".
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم.
(4) إثبات "أوراق رسمية".
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.
1 - من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم (الطاعن) فى أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ لأن فى ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب فى صورة الدعوى أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم والدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات، متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف، ومن تعدد درجاتها، ومن الحق فى الطعن فى أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه، ولا تتوافر الضمانات تلك فى قضاء الطوارئ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء كالحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صائب.
3 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالمًا كان الرد مستفادًا من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها، فإن النعى على الحكم التفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة بوصف أنه: تسبب بإهماله فى إتلاف الخطوط التليفونية على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 163/ 1، 166 من قانون العقوبات.
وادعت ...... مدنيًا بطلب إلزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ....... جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح ..... قضت حضوريًا اعتباريًا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا فى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث أنه لما كان من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم (الطاعن) فى أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ لأن فى ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب فى صورة الدعوى أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم والدعاوى ألا ما استثنى بنص خاص لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات، متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف، ومن تعدد درجاتها، ومن الحق فى الطعن فى أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه، ولا تتوافر الضمانات تلك فى قضاء الطوارئ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها
حاجة لاتخاذ هذا الإجراء كالحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالمًا كان الرد مستفادًا من أدلة الإثبات التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها، فإن النعى على الحكم التفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.