أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 235

جلسة 27 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان , هانى خليل , طلعت عبد الله و أحمد الخولى نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 31275 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". تفتيش"التفتيش بغير إذن". جمارك. تهريب جمركى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائى بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح فى الجهات الخاضعة لاختصاصهم. أساس ذلك؟
حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين و الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد فى ذلك بقيود القبض و التفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية. العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة. أثره: صحة الاستدلال به أمام المحاكم. علة وأساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المكانى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
قرار وزير الدفاع و الإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التى لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحى لقناة السويس. مفاده؟
إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيًا لعدم بيان طبيعة المنطقة التى تم التفتيش فيها. لا يعيبه. مادام الطاعنيين لم يتمسكا به. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغًا.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل" "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل"
إمساك الضابط عن ذكر مصدر تحرياته حفاظًا منه عليه وحرصًا على إخفائه. لا ينال من شهادته.
(7) جريمة "أركانها". مواد مخدرة. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية. تحدث الحكم عن ذلك الركن استقلالا. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافيًا فى الدلالة عليه.
مثال.
(8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أيراد الحكم مضمون تقرير المعمل الكيمائى الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة. عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
مثال.
(9) مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى وزن النباتات المخدرة عند التحليل عنه لدى الضبط. دفاع موضوعى. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(10) قانون "القانون الأصلح" "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل قانون أصلح للمتهم. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة، الأمر الذى يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، ويتعين القضاء بذلك.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانونًا بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية. لما كان ذلك، وكان المتهمون والسيارة التى يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها فى نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتى قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند". وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حر@س الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة فى القانون المذكور، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجًا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعديه رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهى إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب............ من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحًا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب، مما لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد.
3ــ لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التى لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحى لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيًا لعدم بيان طبيعة المنطقة التى جــرى بهـا ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمــة التـى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعًا قانونيًا ظاهر البطلان لا يستحق ردًا خاصًا ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له.
4ــ من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
5ــ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
6ـــ من المقرر أنه لا ينال من شهادة الشاهــد الثانــى - الضابط...... - أو يقدح فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظًا منه عليه وحرصًا على إخفائه.
7ــ من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشــرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم.......... قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفى وتابلوه وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادى للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
8ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطه جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوى على المادة الفعالة للحشيش، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكــم بعـدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
9ــ لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشىء عما قاله فى أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هى ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
10ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، إينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها " السجن المشدد ".


الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعنون وآخر قضى ببراءته بأنهم: حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكـورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من .......، ..........، ......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجردًا من القصود.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن: ..............:
ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة، الأمر الذى يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، ويتعين القضاء بذلك.
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين ............، .................:
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم اختصاص القائم بالتفتيش مكانيًا لأن مكان الضبط لا يدخل فى زمام المناطق العسكرية بما لا يصلح به ردًا، وعـول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدى الإثبات رغم أنها لا تصلح كدليل إدانة ولا تؤدى إلى ما انتهى إليه إذ أن أقوالهما لم تبين كيفية سيطرتهما على المخدر المضبوط وعدم إفصاح الشاهد الثانى عن مصدر علمه باتفاق المتهمين على نقل المخدر، والتفت عن دفاعهما القائم على عدم سيطرتهما على السيارة التى ضبط بها المخدر وعدم علمهما بوجود ذلك المخدر بالسيارة وبشيوع الاتهام ولم يعرض لـه بالإيراد أو الرد، وأخيرًا تساند فى قضائه إلى تقرير المعمل الكيماوى دون أن يورد مضمونه ورغم قصوره فى بيان نسبة المادة الفعالة فى النباتات المضبوطة وخلوه من بيان وزن تلك النباتات المقدمة للمعمل الكيماوى للوقوف على ما إذا كانت هى ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانونًا بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية. لما كان ذلك، وكان المتهمون والسيارة التى يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها فى نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتى قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند ". لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجًا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعدية رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهى إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب ......... من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحًا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب، مما لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التى لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحى لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيًا لعدم بيان طبيعة المنطقة التى جــرى بهـا ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمــة التـى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعًا قانونيًا ظاهر البطلان لا يستحق ردًا خاصًا ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض، ولا ينال من شهادة الشاهــد الثانــى – الضابط ............... - أو يقدح فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظًا منه عليه وحرصًا على إخفائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشــرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم ............... قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفى وتابلوه وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادى للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطة جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوى على المادة الفعالة للحشيش، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكــم بعـدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشىء عما قاله فى أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هى ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها "السجن المشدد".