أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 262

جلسة 11 من إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، هشام البسطويسى، محمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم.

(38)
الطعن رقم 9559 لسنة 69 القضائية

بلاغ كاذب. دعوى مدنية. خطأ. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.
متى يكون التبليغ خطأ مدنيًا يستوجب التعويض؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائى دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدنى يستوجب التعويض عنه. يعيبه ويوجب نقضه بخصوص الدعوى المدنية.
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرًا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبًا بما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذبًا ضده بوقائع لم يثبت صحتها على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مدنيًا مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ........ قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة ........ الابتدائية – مأمورية ....... الاستئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها.
فطعن الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب لعدم إحاطته بأدلة الدعوى الدالة على ثبوت التهمة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرًا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبًا بما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.