أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 309

جلسة 8 من مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان, هانى خليل, نبيل عمران وأحمد الخولى نواب رئيس المحكمة.

(46)
الطعن رقم 9784 لسنة 66 القضائية

1 - حق المؤلف. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمؤلف وحدة حق نشر مصنفه و استغلاله. والا يكون لغيره مباشرة ذلك إلا بإذن كتابى حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته. أساس ذلك؟
العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حق المؤلف فى مفهوم المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بإصدار قانون حماية حق المؤلف؟
عدم إيداع المصنفات وفقًا لمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف. لا يترتب عليه إخلال بحقوق المؤلف. نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة من جرائم قانون حماية حق المؤلف.
2 - إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حق المؤلف.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
مثال.
1 - لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفى المصنفات المكتوبة المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليًا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه، ويتضمن الأذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال، كما يبين من البند الثانى من المادة السادسة أن حق المؤلف فى الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم، أو الحفر، أو التصوير، أو الصب فى قوالب، أو التسجيل، أو النسخ، أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 فى فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5، 6، 7 من هذا القانون ". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على أية صورة دون الحصول على أذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولاً: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5، 6، 7 من هـذا القانون. ثانيًا: ........ ثالثًا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفًا مقلدًا مع علمه بتقليده. رابعًا ........ إلخ. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى أن المصنفات المكتوبة التى ضبطت لديه أنها تخص المجنى عليهم وأنه قام بنقلها بطريق التصوير لغير استعماله الشخصى وعرضها للتداول دون الحصول على إذن كتابى سابق منهم، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانته يكون قد أصاب صحيــح القانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. وكانت الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة فى القانون" فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيداع المصنفات المضبوطة لديه يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التــى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكـــان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أن المصنفات المضبوطة كتابات ترجع إلى نظريات علمية ثابتة لا ابتكار فيها ومنقولة عن علماء أجانب ولغات أخرى مطروحة للجميع، فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: قام بنقل المصنفات الخاصة بالمؤلفين الثابت أسمائهم بمحضر الضبط. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 47، 49، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954.
ومحكمة جنح قسم ...... قضت غيابيًا بتغريم المتهم مائتى جنيه وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية.
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة ....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا فى ....... وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا والمصادرة.
عارض وقضى وبإجماع الآراء بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفى المصنفات المكتوبة المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليًا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على أذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه، ويتضمن الأذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال، كما يبين من البند الثانى من المادة السادسة أن حق المؤلف فى الاستغلال يتضمن "نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم، أو الحفر، أو التصوير، أو الصب فى قوالب، أو التسجيل، أو النسخ، أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى" كما تنص المادة 37 فى فقرتها الأولى على أن "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5، 6، 7 من هذا القانون". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولاً: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5، 6، 7 من هـذا القانون. ثانيًا: ....... ثالثًا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفًا مقلدًا مع علمه بتقليده. رابعًا... ألخ. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى أن المصنفات المكتوبة التى ضبطت لديه أنها تخص المجنى عليهم وأنه قام بنقلها بطريق التصوير لغير استعماله الشخصى وعرضها للتداول دون الحصول على أذن كتابى سابق منهم، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانته يكون قد أصاب صحيــح القانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة فى القانون " فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيداع المصنفات المضبوطة لديه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التــى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكـــان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أن المصنفات المضبوطة كتابات ترجع إلى نظريات علمية ثابتة لا ابتكار فيها ومنقولة عن علماء أجانب ولغات أخرى مطروحة للجميع، فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.