أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 322

جلسة 12 من مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين، فريد عوض، على فرجانى نائبى رئيس المحكمة، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل.

(48)
الطعن رقم 19772 لسنة 67 القضائية

(1) استئناف "سقوطه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
استئناف النيابة للحكم الغيابى. يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة. لان بإلغائه أو تعديله لا يحدث إندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر فى المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر فى الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. أثره؟
(2) نقض "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.أساس ذلك؟
1 - من المقرر قانونًا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة، لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر فى الدعوى والذى يصح قانونًا أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائى الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة.
2 - من المقرر أن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقًا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطأ فى تطبيق القانون، هذا فضلاً عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية نصًا فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "..... تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 " فإن لازم ذلك، نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: قام بتعلية المبانى قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم106لسنة1976المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986 ومحكمة جنح..... قضت غيابيًا بحبس المتهم شهرًا وكفالة عشرين جنيهًا وغرامة إضافية ستة آلاف وستمائة جنيه لصالح صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وبرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبتعديل الحكم بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم ستة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأعمال والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه وقيد استئنافهما برقم 1999 لسنة 1997.
ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى فى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائى الغيابى بقبوله شكلاً على الرغم من تعديل هذا الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة أن تقضى بسقوط استئناف النيابة العامة.
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه قام بتعلية المبانى قبل الحصول على ترخيص لذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 99 لسنة 1986. ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنة وغرامة إضافية ستة آلاف وستمائة جنيه لصالح صندوق مشروعات الإسكان، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض المتهم فيه وقضى فى المعارضة بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم 6600 جنيه قيمة الأعمال والتأييد فما عدا ذلك، فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت فى الاستئنافين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وأعادتها إلى النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة وان استأنفت الحكم الغيابى إلا أنها لم تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة والذى قضى بتعديل العقوبة المقضى بها بالحكم الغيابى. ولما كان من المقرر قانونًا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة، لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر فى الدعوى والذى يصح قانونًا أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائى الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن ألغى الحكم المستأنف إلا أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح بعد إذ سقط استئناف النيابة هو المستأنف الوحيد فى الدعوى وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقًا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطأ فى تطبيق القانون، هذا فضلاً عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية نصًا فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " 000 تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 " فإن لازم ذلك، نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.