أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 353

جلسة 7 من يونيه سنة 2005

برئاسة السيد القاضى/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادى عبد الرحمن.

(56)
الطعن رقم 30180 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(2) سرقة. إكراه. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
مجرد حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة. غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصليًا. حد ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان وجود صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثانى وذكره وقائع السرقة بما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. قصور.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً.
1 - لما كان المحكوم عليهم .......، ........، ....... وإن قرروا بالطعن فى الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو فى معرض سرده لأدلة الثبوت فى الدعوى أنه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثانى، وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فى النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثانى على السرقة إذ لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكًا فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعًا متفقين على السرقة، وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التى دان بها الطاعنة بيانًا تتحقق معه محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه للطاعنة وباقى المحكوم عليهم الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا الأشياء والمبلغ النقدى المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجنى عليه الأخير بأن استدرجه المتهمتين الثالثة والرابعة إلى حيث يقيم المتهمين الأول والثانى واللذين ما إن ظفرا به حتى أشهرا سلاحين أبيضين فى وجهه مهددين أياه بهما مما ألقى الرعب فى نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة المتهمتين الثالثة والرابعة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهم ......، ........، ....... وإن قرروا بالطعن فى الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على مساهمتها فى ارتكاب الجريمة التى دانها بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو فى معرض سرده لأدلة الثبوت فى الدعوى أنه لم يبين بوضوح إن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثانى، وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فى النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثانى على السرقة إذ لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكًا فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعًا متفقين على السرقة، وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التى دان بها الطاعنة بيانًا تتحقق معه محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه للطاعنة وباقى المحكوم عليهم الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة.