أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 402

جلسة 12 من يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان , السعيد برغوت , نبيل عمران و أحمد الخولى نواب رئيس المحكمة.

(60)
الطعن رقم 13137 لسنة 66 القضائية

1 - موظفون عموميون. التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الدولة. إضرار غير عمدى. جريمة "أركانها". خطأ. ضرر. رابطة السببية. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا ( أ ) عقوبات. مناط تحققها؟
إغفال الحكم بيان صفة الطاعنين و المحكوم عليه الآخر ووظائفهم واختصاصاتهم و الفعل الذى قارفه كل منهم على حدة وتحديد مسئوليته عن جريمة الإضرار غير العمدى ورابطة السببية بين الخطأ المنسوب الى كل منهم و الضرر الجسيم وعدم بيان ما اذا كان الضرر الذى لحق بأموال الجهة التى يعملون بها محققًا من عدمه. قصور.
مثال.
2 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه الا لسبب سائغ يبرره. مثال.
3 - نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن له ولو لم يطعن فى الحكم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
1ـ من المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التى يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادى والمعنوى، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى، بحصول إهمال فى أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الدعوى ووصف الاتهام بين معنى الخطأ والضرر الجسيم أردف بقوله " وحيث الثابت من الأوراق أن التهمة فى جانب المتهمين وذلك من أقوال محرر محضر الضبط وأقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير لجنة الجرد وتوافر ركن جريمة الإضرار غير العمدى وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها بأنهم لم يراعو الدقة فى إصدار فواتير مقابل الانتفاع والمشاغل والتعدى مما تترتب عنه ضرر قدره............جنيه مما يتعين عقابهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ أ.ج إلا أن المحكمة ترى تعديل الحكم بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامهم المصروفات ". دون أن يحدد صفة الطاعنين والمحكوم عليه الآخر ووظائفهم واختصاصاتهم والفعل الذى قارفه كل منهم على حدة كى تتوافر مسئوليته عن هذه الجريمة، ورابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى كل منهم والضرر الجسيم، كما لم يبين ما إذا كان الضرر الذى لحق بأموال الجهة التى يعملون بها محققًا من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالغموض والإبهــــام والقصور.
2 - لما كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم التقرير السابق للجنة التى شكلتها نيابة ميناء الاسكندرية لفحص أعمال المتهمين ـ مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره فى التسبيب يكون قد أخل بحق دفاع الطاعنين.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر ـ أحمد سعيد عبد العزيز ـ الذى لم يطعن فى الحكم لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من أولاً:.......... (طاعن). ثانيًا:.............. ثالثًا:............. (طاعن) بوصف أنهم: بصفتهم موظفين عموميين بقسم الإيجارات بهيئة ميناء.............. إحدى وحدات القطاع العام تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتهم إذ لم يراعو الدقة فى إصدار فواتير مقابل الانتفاع والمشاغل والتعديات مما ترتب عليه ضررًا ماليًا قدره.......... جنيهًا مما يعد ضررًا جسيمًا بأموال الجهة سالفة البيان. وطلبت عقابهم بالمواد 116 مكررًا أ/ 1، 118 مكرر، 119/ ب، 119مكرر/ هـ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت حضوريًا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه والعزل من الوظيفة.
استأنف المحكوم عليهم وقيد استئنافهم ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانيًا: برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم..... لسنة..... جنايات...... وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الطاعن الثانى كما طعن الأستاذ/ ........ المحامى عن الطاعن الأول فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التسبب بخطئهما فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يستظهر ركن الإهمال فى حقهما، هذا فضلاً عن أنهما تمسكا بضم تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة والذى استبعد من ملف الدعوى وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وأجلت نظر الدعوى لضم هذا التقرير إلا أنها عادت وعدلت عن ذلك الطلب بغير مبرر وفصلت فى الدعوى دون أن تشير إلى سبب عدولها عن ذلك وتحقيق دفاعهما بشأنه والرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التى يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادى والمعنوى، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى، بحصول إهمال فى أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الدعوى ووصف الاتهام وبين معنى الخطأ والضرر الجسيم أردف بقوله " وحيث الثابت من الأوراق أن التهمة فى جانب المتهمين وذلك من أقوال محرر محضر الضبط وأقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير لجنة الجرد وتوافر ركن جريمة الإضرار غير العمدى وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها بأنهم لم يراعو الدقة فى إصدار فواتير مقابل الانتفاع والمشاغل والتعدى مما تترتب عنه ضرر قدره............. جنيه مما يتعين عقابهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ أ.ج إلا أن المحكمة ترى تعديل الحكم بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامهم المصروفات ". دون أن يحدد صفة الطاعنين والمحكوم عليه الآخر ووظائفهم واختصاصاتهم والفعل الذى قارفه كل منهم على حدة كى تتوافر مسئوليته عن هذه الجريمة، ورابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى كل منهم والضرر الجسيم، كما لم يبين ما إذا كان الضرر الذى لحق بأموال الجهة التى يعملون بها محققًا من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالغموض والإبهــــام والقصور. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم التقرير السابق للجنة التى شكلتها نيابة ميناء الإسكندرية لفحص أعمال المتهمين ـ مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره فى التسبيب يكون قد أخل بحق دفاع الطاعنين. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر ـ أحمد سعيد عبد العزيز ـ الذى لم يطعن فى الحكم لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.