أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 465

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد القاضى/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم، يحيى عبد العزيز ماضى، محمد مصطفى أحمد العكازى نواب رئيس المحكمة.

(69)
الطعن 12493 لسنة 68 القضائية

غش. عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". قانون "تفسيره". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تصحيحه". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
عقوبة نشر الحكم فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. عقوبة تكميلية وجوبية. إغفال الحكم القضاء بها. مخالفة للقانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟
لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإضافة عقوبة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وذلك عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شيئًا من أغذية الإنسان مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 سنة 1966 والمواد 2، 7، 8، 9، 10 من القانون 48 سنة 1941. ومحكمة جنح مركز........ قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة النشر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شيئًا من أغذية الإنسان مغشوشًا مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر، فاستأنف، ومحكمة ثانى درجة قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف، باعتبار أن الفعل وقع بطريق الإهمال وعدم الاحتياط. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإضافة عقوبة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وذلك عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.