أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 489

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر , محمد جمال الشربينى ونادى عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة.

(72)
الطعن 20473 لسنة 71 القضائية

(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردا عليه.
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش.
(2) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.
(3) استدلالات. مأمورو الضبط القضائى " اختصاصهم ".
عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية. بقاء أهليته لمباشرة الإجراءات التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى إجازة أو عطلة رسمية. حد ذلك؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " بوجه عام ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغا.
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
اخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. مادامت لم تستند إليها فى قضائها بالإدانة.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) قانون " القانون الأصلح ". محكمة النقض " سلطتها ".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة. أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فقد جاء مرسلا فضلا عن أن المحكمة تطمئن لحدوث إجراءات القبض والتفتيش بعد الحصول على إذن النيابة العامة وفقًا للإجراءات المعتبرة قانونًا ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع. " وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا من الأدلة السائغة التى أوردتها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه ردًا سائغًا لاطراحه فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها. وكان الطاعن لا يمارى فى أن أقوال الشاهد الثانى متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال إليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
3 - لما كان مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان فى أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية.
4 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وأخذت بتصويرهما فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها. وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفى فاطرحتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها " السجن المشدد لمدة خمس سنوات " إضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضى بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجردًا من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماه " فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل الإذن بهما إلا أن الحكم رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ ولم يبين الحكم أقوال الشاهد الثانى اكتفاء بالقول بأنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول واعتمد فى الإدانة على أقوال الشاهد الثانى وأغفل الرد على ما أثاره الدفاع من طعن على شهادته ولم يعرض لأقوال شاهدى النفى ولم يتناولها بالرد مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات. وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فقد جاء مرسلا فضلا عن أن المحكمة تطمئن لحدوث إجراءات القبض والتفتيش بعد الحصول على إذن النيابة العامة وفقًا للإجراءات المعتبرة قانونًا ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع. " وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا من الأدلة السائغة التى أوردتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه ردًا سائغًا لاطراحه فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها. وكان الطاعن لا يمارى فى أن أقوال الشاهد الثانى متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال إليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان فى أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وأخذت بتصويرهما فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها. وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفى فاطرحتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها " السجن المشدد لمدة خمس سنوات " إضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.