أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 519

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ هانى خليل , السعيد برغوت , مدحت بسيونى و طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(79)
الطعن 3443 لسنة 66 القضائية

(1) تهـرب ضريبى. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه فى المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل. أصلح للمتهم. علة ذلك؟
مثال.
(2) محكمة النقض "سلطتها". قانون "القانون الأصلح".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.
(3) تهرب ضريبى. قانون "تفسيره". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص النوعى".
انحسار وصف الجناية عن الواقعة وصيرورتها جنحة بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 فى شأن الضريبة على الدخل. علة وأثر ذلك؟
صــدور القانون رقم 91 لسنة 2005 . أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيًا بنظر الدعوى. وجوب القضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. علة ذلك؟
(4) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بجعل الواقعة جنحة وليست جناية. احتساب مدة التقادم المقررة قانونًا لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح من تاريخ صدوره. وليس من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض. أثر ذلك؟
مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى20 من نوفمبر سنة 1995 ودان الطاعن بالحبس وألزمه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13، 14، 34، 102، 104، 128، 133، 178، 181، 187 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وذلك عن تهربه من الضرائب التجارية والصناعية المقررة عن نشاطه فى حليج القطن فى عام 1988، لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط، وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية، فضلاً عن عدم تقديمه إقرارى أرباح وإيراد عام عن هذه السنة، وعدم استخراجه بطاقة ضريبية، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، كما نص فى المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى يتم أداؤها بموجب هذا القانون، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل فى مقدارها عن تلك النسب التى كانت المادة 191 من القانون الملغى تشترط على الممول أدائها لإجراء الصلح، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.
3 - لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف، إذ إنحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليها القانون الملغى، وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف بيانه، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التى تؤدى مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ ينشئ للطاعن وصفًا أصلح له من القانون الملغى، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلى الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليه القانون الملغى الذى وقع فى ظله، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
4 - من المقرر أنه لا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة - محكمة النقض - بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن فى الحكم المطعون فيه فى 17/ 1/ 1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 23/ 10/ 2005 دون إتخاذ أى إجراء قاطع للمدة، ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح لم تكتمل بدءًا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:1 - بصفته ممولاً خاضعًا للضريبة على الأرباح التجارية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولة نشاطه فى حلج الأقطان خلال الميعاد المحدد قانونًا. 2ـ بصفته سالفة البيان تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانونًا والمستحقة عن نشاطه سالف البيان خلال الأعوام من 1986 حتى 1988 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن علم مصلحة الضرائب. 3 - بصفته سالفة البيان لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا صحيحًا وشاملاً مبينًا به مقدار أرباحه من نشاطه سالف البيان عن السنوات من 1986 وحتى 1988 خلال الميعاد المحدد قانونًا. 4 - بصفته سالفة البيان لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحًا وشاملاً مبينًا به مقدار إيراده العام الخاضع للضريبة عن السنوات من 1986 وحتى 1988 خلال الميعاد القانونى. 5 - بصفته سالفة البيان لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 13، 14/ 1، 34، 102/ 1، 104/ 1 - 2 - 3 - 6، 128، 133/ 1 - 4 - 5، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية، 181، 187/ أولاً "4" وثانيًا 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل وأعمال المواد 17، 32، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعــن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ "2372.040ج " ألفان وثلاثمائة واثنين وسبعين جنيهًا وأربعين مليمًا كتعويض وهو ما يعادل ثلاث أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة يخصم منه مقدار ما أداه من ضريبة إلى الجهة سالفة البيان وذلك عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونًا والمستحقة على نشاطه فى حليج القطن لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن بدء هذا النشاط، واستعماله طرقًا إحتيالية لإخفائه عنها، وعدم تقديم إقرارى أرباح، وإيراد عام عن عام 1988، فضلاً عن عدم حصوله على بطاقة ضريبية من المأمورية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعـة، ولم يستظهر انتفاء علم مصلحة الضرائب المختصة بنشاطه فى حليج القطن، وماهية الطرق الاحتيالية التى اتخذها لإخفاء ذلك النشاط، كما لم يورد الحكم مضمون محاضر التموين التى تثبت مزاولته هذا النشاط، ودانه على الرغم من أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أفاد بأن الطاعن لم يزاول أى نشاط تجارى قبل عام 1988، وكما أنه على فرض مزاولة الطاعن لنشاط تجارى فى هذا الوقت، فإن ذلك يعد من قبيل الصفقة الواحدة التى لا تخضع لقانون الضرائب على الدخل، كما عول الحكم على أقوال مأمورين لمكافحة التهرب الضريبى رغم أن أقوالهما لا تبعث على الاطمئنان إليها لإفتقارها إلى الحيـدة، وعول الحكم أيضًا على تحريات الشرطة ومحاضر التموين رغم عدم جدية تلك التحريات، ورغم أن محاضر التموين لا تفيد أنه كان يزاول ذلك النشاط التجارى المزعوم، وأخيرًا فقد تمسك دفاع الطاعن بأن حيازته لدولاب حليج القطن لا يعنى استخدامه فى الحلج، كما قام دفاعه على أن له ملفًا ضريبيًا لدى مصلحة الضرائب فى الفترة من عام 1988 وحتى 1992، وأنه قام بسداد الضرائب المستحقة عليه، وقـدم مخالصة تفيد ذلك، وأضاف أن الاتهام كيدى وملفق من جانب شرطة التموين، بيد أن المحكمة التفتت عن كل هذا الدفاع إيرادًا وردًا، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى20 من نوفمبر سنة 1995 ودان الطاعن بالحبس وألزمه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13، 14، 34، 102، 104، 128، 133، 178، 181، 187 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وذلك عن تهربه من الضرائب التجارية والصناعية المقررة عن نشاطه فى حليج القطن فى عام 1988، لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط، وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية، فضلاً عن عدم تقديمه إقرارى أرباح وإيراد عام عن هذه السنة، وعدم استخراجه بطاقة ضريبية، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، كما نص فى المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى يتم أداؤها بموجب هذا القانون، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل فى مقدارها عن تلك النسب التى كانت المادة 191 من القانون الملغى تشترط على الممول أدائها لإجراء الصلح، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف، إذ إنحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليها القانون الملغى، وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف بيانه، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التى تؤدى مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ ينشئ للطاعن وصفًا أصلح له من القانون الملغى، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلى الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليه القانون الملغى الذى وقع فى ظله، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة - محكمة النقض - بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن فى الحكم المطعون فيه فى 17/ 1/ 1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 23/ 10/ 2005 دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة، ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح لم تكتمل بدءًا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.