أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 525

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ هانى خليل , السعيد برغوت , نبيل عمران و طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(80)
الطعن 5019 لسنة 66 القضائية

(1) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استناد الحكم إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه. لا قصور.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة فى الدليل الفنى لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت فى يقين المحكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) هتك عرض. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كشف الجانى جزء يعد من العورات من جسم المجنى عليه. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. اقتران ذلك بفعل مادى من أفعال الفحش. غير لازم.
الدفاع الموضوعى. لا يستلزم ردًا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. غير جائز.
(5) هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
نعى النيابة العامة بقصور الحكم فى استظهار سن المجنى عليه. غير مقبول. ما دام الحكم قد دانه بجريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مجردة من أى ظرف مشدد.
1 - لما كان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردودًا بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجى، وهى أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه فى الدليل الفنى لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار فى ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرًا. الدفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى خصوص ما يثيره بأوجه طعنه، فلا يقبل منه - من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه.
5 -ـ لما كان لا وجه لما تثيره النيابة العامة - لدى محكمة النقض - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجانى من المتولين تربيته أو سلطة عليه، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى هذا الشأن تكون منتفية.


الوقـائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبى......... والذى لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن باغته وأمسك به عنوه وكمم فاهه وأنزل عنه سرواله وأولج قضيبه فى دبره ثم وضعه فى فمه على النحو المبين بالأوراق.
وإحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ ستة عشر عامًا بالقوة قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا، ولم تعن بتحقيقه بضم دفتر الأحوال أو سؤال محرر المحضر، كما نازع دفاع الطاعن فى الدليل الفنى واستدل على ذلك بعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو أية أثار فى ملابسة تفيد قيام الطاعن بالتعدى عليه جنسيًا بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردودًا بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجى، وهى أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه فى الدليل الفنى لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار فى ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ذلك بأنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرًا، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن مجرد دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى خصوص ما يثيره بأوجه طعنه، فلا يقبل منه - من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان لا وجه لما تثيره النيابة العامة - لدى محكمة النقض - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجانى من المتولين تربيته أو سلطة عليه، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى هذا الشأن تكون منتفية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.