أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 640

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان , السعيد برغوث , نبيل عمران ومدحت بسيونى نواب رئيس المحكمة.

(97)
الطعن رقم 40760 لسنة 75 القضائية

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "وصف الحكم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
حضور الخصم أمام المحكمة أو غيابه. أمر واقع. اعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا فرع من هذا الأصل. حضور الطاعنة بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى واستيفائها دفاعها وصدور الحكم بالجلسة التى أمرت بها المحكمة. مؤداه: الحكم حضوريًا بالنسبة لها. ولو تخلفت عن جلسة النطق بالحكم. أثر ذلك؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقوبة". عقوبة "الإعفاء منها". نقض"حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم "وصف الحكم". رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها"
إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة. أساس ذلك؟
الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة. شرطه ؟ المادة 107 مكرر عقوبات.
تحقق القاضى من مدلول لفظ الاعتراف الموجب للإعفاء من العقوبة. رهن حصوله أمام المحكمة.
تعويل الحكم فى قضاءه بإدانة المتهم المرتشى على اعتراف الطاعنة الراشية. وجوب القضاء باعفائها من العقوبة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. تردى الى خطأ فى وصف الحكم بالنسبة لها. وجوب تصحيحه و القضاء باعفائها من العقاب. دون حاجة لإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". رشوة. قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". مجلس القضاء "اختصاصاته".
تحريك الدعوى الجنائية قبل القاضى فى جناية أو جنحة قبل صدور إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى. غير جائز. خلو مدونات الحكم المطعون فيه من الإشارة الى هذا البيان. يبطله. لا يغير من ذلك تضمن الأوراق ما يثبت صدوره أو الرد على دفاع تعلق بإجراءات أخرى تمت صحيحه بناء على إذن صدر بشأنها غيره. أساس وعلة ذلك؟
عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم المطعون فيه بالنسبة له غيابيًا. علة ذلك؟
مثال.
1 - من المقرر أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة، وذلك لأن من البداهة ذاتها أن حضور المتهم أمام المحكمة أمر واقع، وغيابه كذلك، واعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا فرع من هذا الأصل. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه تم القبض على الطاعنة نفاذًا لأمر المحكمة الصادر بأولى جلسات المحاكمة، وبجلسة الخامس من فبراير 2005 أمرت المحكمة بحبسها على ذمة إجراءات المحاكمة، ثم حضرت من محبسها بجلسة السادس من فبراير 2005، السابع من فبراير 2005 وبتلك الجلسة الأخيرة اعترفت بالجريمة المسندة إليها واستوفت كامل دفاعها - على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسة - ثم حضرت بجلسة الثامن من فبراير 2005 وبتلك الجلسة أمرت المحكمة بقفل باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة الثانى من إبريل سنة 2005 للنطق بالحكم وأمرت بإخلاء سبيل الطاعنة مع التنبيه عليها بالحضور بالجلسة المحددة للنطق بالحكم، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضوريًا، حتى ولو لم تحضر الطاعنة جلسة النطق بالحكم، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائز.
2 - لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة حضرت واعترفت بالجريمة المسندة إليها بجلسة السابع من فبراير سنة 2005 وتمسك الدفاع الحاضر معها بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، وكان يبين من الحكم فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضاءه بإدانة المرتشى، وكان من بين تلك الأدلة اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة، وقد حصل الحكم ذلك الاعتراف فى قوله (واعترفت المتهمة العاشرة...........ود بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بالاتهام المسند إليها بتقديمها مشغولات ذهبية قدرت قيمتها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه للمتهم الأول على سبيل الرشوة ونظير فتواه فى نزاع لشقيقها مع مطلقته على شقة تقيم بها الأخيرة ولكى يتدخل لدى قاض المحكمة المنظور أمامها النزاع، وكان ذلك بوساطة المتهم الحادى عشر، وقد حكم فعلاً لصالح شقيقها، وأضافت أن المتهم الأول أخذ يطاردها عدة مرات بطريقة أخدشتها ووصفته بالبجاحة وقلة الأدب والكذب، وامتنعت عن الرد على مكالماته الهاتفية لها وطلبت من المتهم الثانى عشر أن يبعد عنها ذلك المتهم وما يطلبه منها مكتفية بما أخذه منها من مشغولات ذهبية، وأوضحت أنه إزاء مطاردة المتهم الأول لها اتصل بها المتهم الثانى عشر وأخبرها بأن المتهم الأول أفهمه أنه أحضر للقاضى الذى حكم فى دعوى شقيقها لصالحه هدية قيمتها 1200 ريال سعودى، وأنه لن يتركها فانصاعت وأرسلت له مشغولات ذهبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه) واطمأنت المحكمة إلى صدق ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فى قولها (ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكانت المحكمة تطمئن - كما سلف القول - تمام الاطمئنان إلى اعتراف المتهمين الثانى، والخامس، والثامن، والعاشرة - الطاعنة.......... - والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، الوارد بالتحقيقات وبالمحكمة وتوليه كامل ثقتها واعتبارها، وتجده صادقًا نابعًا عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة مطابقًا للحقيقة والواقع، ومفصلاً متضمنًا جميع عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم الأول وظروفها والأدلة عليها، فمن ثم فإن المحكمة وهى بصدد الحكم فى الدعوى لا تملك إلا أن تنزل نصوص القانون المنزل الصحيح وأن تعمل مبادئه وأحكامه كما أرادها المشرع للغاية التى تبناها ونزولاً على إرادة المشرع) ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بإعفاء المتهمين الثانى والخامس، والثامن، والحادى عشر، والثانى عشر، والثالث عشر من العقاب وقضت بإدانة الطاعنة رغم تماثل موقفها القانونى مع المتهمين المحكوم بإعفائهم من العقاب بل أنها قضت بإعفاء الوسيط معها فى الجريمة - المتهم الثانى عشر - .......... - والذى تتماثل ظروفه مع الطاعنة إلى حد التطابق. لما كان ذلك، وكان نص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن (يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها) ومفاد هذا النص فى صريح لفظه وواضح دلالته أن أخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الأخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة. ويشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، أن يكون صادقًا، كاملاً، يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقض أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فإن كل ما يجب على القاضى هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارًا صريحًا لا مواربة فيه ولا تضليل فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت رشوة لموظف عام - رئيس محكمة - لاستغلال نفوذه للحصول على حكم لصالح شقيقها، واعترفت تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة، ولدى جهة الحكم، واطمأنت محكمة الموضوع - على ما سلف بيانه - إلى صدق اعترافها، وعولت فى قضاءها - من بين ما عولت عليه من أدلة - بإدانة المتهم الأول - المرتشى - على ما جاء باعترافها، فقد وجب القضاء بإعفائها من العقاب، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها من العقاب - رغم وجوب ذلك - قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو خطأ أسلسله إليه خطأ المحكمة فى وصف الحكم بأنه غيابى بالنسبة للطاعنة رغم أنه فى حقيقته ووصفه الصحيح حضورى. وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع، ما دام العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، ولا يحتاج إلى أى تقدير موضوعى مما كان يقتضى العودة إلى النظر فى الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعنة........ من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات.
3 - لما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - السارى على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى) ومؤدى ذلك، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد القاضى قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل رئيس محكمة............، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان، ولا يغنى عن النص عليه فى الحكم أن يكون ثابتًا بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى رده على دفاع ودفوع الطاعن إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/ 9/ 2004 بمراقبة هواتفه وإلى الإذن الصادر بتاريخ 22/ 9/ 2004 باتخاذ إجراءات التحقيق وإلى الإذن الصادر بتاريخ 8/ 11/ 2004 باتخاذ إجراءات التحقيق مع الطاعن والتصرف فى شأنه - بالنسبة للحبس - طالما أن الحكم لم يشير فى مدوناته إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/ 11/ 2004 بإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالبطلان فضلاً عن القصور فى البيان بما يعيبه مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن............. الحكم ما زال غيابيًا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن بالنقض ومن ثم لا يمتد إليهم أثره.


الوقـائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) 1 - بصفته موظفًا عموميًا رئيس محكمة......... طلب لنفسه وأخذ وعدًا لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على حكم بأن طلب من المتهم الثانى - بواسطة المتهم الحادى عشر - فيلا بإحدى مشروعاته الإنشائية بمنطقة....... وأخذ منه وعدًا بذلك مقابل استعمال نفوذه لدى قاضى محكمة........ كى يصدر حكمًا لصالحه فى الدعوى المقامة منه رقم............... 2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى - بواسطة المتهم الحادى عشر مليون جنيه أخذ منه فيلا بإحدى مشروعاته الإنشائية قيمتها مائة وثمانون ألف جنيه وقيمة أجهزة كهربائية وأثاث قدرها واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهًا، وكذا مبالغ مالية قدرها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصداره أحكامًا بندب خبير فى القضايا أرقام.................. المتهم فيها..........، وللفصل فى الإشكال المقام من الأخير فى القضية رقم....... لسنة........ مستأنف....... بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضده، وللحكم فى القضية رقم...... لسنة...... مستأنف الجمرك بانقضاء الدعوى. 3 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهم الثانى والمتهم الحادى عشر مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره أحكامًا ببراءتهما فى القضايا أرقام............... لسنة.......... جنح مستأنف الجمرك.4 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثانى والحادى عشر مبلغ ستين ألف جنيه، أخذ منه بوساطة ذات المتهمين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصدار حكمًا ببراءته فى القضية رقم....... لسنة....... جنح مستأنف......... 5 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بوساطة المتهمين الحادى عشر والثالث عشر مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا ببراءته فى القضية رقم....... لسنة..... جنح مستأنف..... 6 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ عشرة آلاف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر، أخذ منه بوساطة ذات المتهم مبلغ ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا ببراءته فى القضية رقم..... لسنة..... جنح مستأنف....... 7 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثامن بوساطة المتهم الحادى عشر مبلغ خمسة آلاف جنيه، أخذ منه بوساطة ذات المتهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكمًا لصالحه فى القضية رقم........ لسنة..... جنح مستأنف......... 8 - بصفته سالفة البيان قبل وعدًا للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قبل من المتهم التاسع - بوساطة المتهم الثانى - وعدًا بأن يقدم له مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالحه فى القضيتين رقمى.....،..... لسنة....... جنح مستأنف........ 9 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على حكم، بأن طلب وأخذ من المتهمة العاشرة بوساطة المتهم الثانى عشر مشغولات ذهبية قيمتها ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية........ كى تصدر حكمًا لصالح شقيقها فى القضية رقم....... لسنة...... مستأنف مستعجل. 10 - بصفته سالفة البيان طلب عطيه لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة مزيه، بأن طلب من.......... بوساطة المتهم الثانى عشر مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بمحافظة الإسكندرية لاستعجال البت فى الطلب المقدم منه بشأن تعلية عقاره.
المتهمة العاشرة (الطاعنة): - قدمت رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول على حكم بأن قدمت للمتهم الأول المشغولات الذهبية المبينة بالبند التاسع من التهمة أولاً على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية......... كى تصدر حكمًا لصالح شقيقها فى القضية رقم........ لسنة........ مستأنف مستعجل، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول (الطاعن) والثانى والخامس والثامن والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر وغيابيًا للثالث والرابعة والسادس والسابع والتاسع والعاشرة عملاً بالمواد 103، 104، 106 مكررًا والمادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة هشام عبد الباقى حسب الله بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الوحدة السكنية " الفيلا " الكائنة بالدور الأخير عمارة رقم (2) زهراء بيانكى آخر شارع الحنفية ما بين تقسيم المعلمين والأندلس البيطاش بمنطقة العجمى محافظة الإسكندرية والمبينة بالعقد الابتدائى وصورة ورقة الحجز ودفتر أذون استلام النقدية موضوع التحقيقات وكذلك الأجهزة الكهربائية الموضحة الصنف والنوع والقيمة بفاتورة الشراء الصادرة بتاريخ 15 من سبتمبر لسنة 2004 من محل دربالة للأجهزة الكهربائية وأيضًا غرفة الطعام المشتراه من محل ومعرض الآثاث المملوك لمحمد محمد السيد الجلجمونى، وغرفة النوم المشتراه من محل ومعرض خالد فوزى عبد المتجلى عفيفى، والمشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بأقوال المتهمين العاشرة والثانى عشر بالتحقيقات موضوع جرائم الرشوة واستعمال النفوذ المسندة إليه. ثانيًا: حضوريًا بإعفاء كل من..........،............،........،...........،..........،.......... من العقوبة قانونًا. ثالثًا: غيابيًا بمعاقبة كل من...........،..........،..........،...........،.......... و.............. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريم كل منهم مبلغ ألفى جنيه عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه الأول......... بشخصه من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
كما طعن الأستاذ/ سمير حافظ رجب المحامى عن المحكوم عليها العاشرة " ......... " فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطاعنة...........
وحيث إنه من المقرر إن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة، وذلك لأن من البداهة ذاتها أن حضور المتهم أمام المحكمة أمر واقع، وغيابه كذلك، واعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا فرع من هذا الأصل. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه تم القبض على الطاعنة نفاذًا لأمر المحكمة الصادر بأولى جلسات المحاكمة، وبجلسة الخامس من فبراير 2005 أمرت المحكمة بحبسها على ذمة إجراءات المحاكمة، ثم حضرت من محبسها بجلسة السادس من فبراير 2005، السابع من فبراير 2005 وبتلك الجلسة الأخيرة اعترفت بالجريمة المسندة إليها واستوفت كامل دفاعها - على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسة - ثم حضرت بجلسة الثامن من فبراير 2005 وبتلك الجلسة أمرت المحكمة بقفل باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة الثانى من إبريل سنة 2005 للنطق بالحكم وأمرت بإخلاء سبيل الطاعنة مع التنبيه عليها بالحضور بالجلسة المحددة للنطق بالحكم، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضوريًا، حتى ولو لم تحضر الطاعنة جلسة النطق بالحكم، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائز.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقديم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه للحصول على حكم قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنها تمسكت بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات لاعترافها بتحقيقات النيابة العامة ولدى جهة الحكم غير أن الحكم قضى بإدانتها، وأعفى الوسيط معها فى ذات الجريمة، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة حضرت واعترفت بالجريمة المسندة إليها بجلسة السابع من فبراير سنة 2005 وتمسك الدفاع الحاضر معها بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، وكان يبين من الحكم فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضاءه بإدانة المرتشى، وكان من بين تلك الأدلة اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة، وقد حصل الحكم ذلك الاعتراف فى قوله (واعترفت المتهمة العاشرة ........... بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بالاتهام المسند إليها بتقديمها مشغولات ذهبية قدرت قيمتها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه للمتهم الأول على سبيل الرشوة ونظير فتواه فى نزاع لشقيقها مع مطلقته على شقة تقيم بها الأخيرة ولكى يتدخل لدى قاض المحكمة المنظور أمامها النزاع، وكان ذلك بوساطة المتهم الحادى عشر، وقد حكم فعلاً لصالح شقيقها، وأضافت أن المتهم الأول أخذ يطاردها عدة مرات بطريقة أخدشتها ووصفته بالبجاحة وقلة الأدب والكذب، وامتنعت عن الرد على مكالماته الهاتفية لها وطلبت من المتهم الثانى عشر أن يبعد عنها ذلك المتهم وما يطلبه منها مكتفية بما أخذه منها من مشغولات ذهبية، وأوضحت أنه إزاء مطاردة المتهم الأول لها اتصل بها المتهم الثانى عشر وأخبرها بأن المتهم الأول أفهمه أنه أحضر للقاضى الذى حكم فى دعوى شقيقها لصالحه هدية قيمتها 1200 ريال سعودى، وأنه لن يتركها فانصاعت وأرسلت له مشغولات ذهبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه) واطمأنت المحكمة إلى صدق ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فى قولها (ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكانت المحكمة تطمئن - كما سلف القول - تمام الاطمئنان إلى اعتراف المتهمين الثانى، والخامس، والثامن، والعاشرة - الطاعنة .......... - والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، الوارد بالتحقيقات وبالمحكمة وتوليه كامل ثقتها واعتبارها، وتجده صادقًا نابعًا عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة مطابقًا للحقيقة والواقع، ومفصلاً متضمنًا جميع عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم الأول وظروفها والأدلة عليها، فمن ثم فإن المحكمة وهى بصدد الحكم فى الدعوى لا تملك إلا أن تنزل نصوص القانون المنزل الصحيح وأن تعمل مبادئه وأحكامه كما أرادها المشرع للغاية التى تبناها ونزولاً على إرادة المشرع) ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بإعفاء المتهمين الثانى والخامس، والثامن، والحادى عشر، والثانى عشر، والثالث عشر من العقاب وقضت بإدانة الطاعنة رغم تماثل موقفها القانونى مع المتهمين المحكوم بإعفائهم من العقاب بل أنها قضت بإعفاء الوسيط معها فى الجريمة - المتهم الثانى عشر - ......... - والذى تتماثل ظروفه مع الطاعنة إلى حد التطابق. لما كان ذلك، وكان نص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن (يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها) ومفاد هذا النص فى صريح لفظه وواضح دلالته أن أخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الأخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة، ويشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، أن يكون صادقًا، كاملاً، يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقض أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فإن كل ما يجب على القاضى هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارًا صريحًا لا مواربة فيه ولا تضليل فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت رشوة لموظف عام - رئيس محكمة - لاستغلال نفوذه للحصول على حكم لصالح شقيقها، واعترفت تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة، ولدى جهة الحكم، واطمأنت محكمة الموضوع - على ما سلف بيانه - إلى صدق اعترافها، وعولت فى قضاءها - من بين ما عولت عليه من أدلة - بإدانة المتهم الأول - المرتشى - على ما جاء باعترافها، فقد وجب القضاء بإعفائها من العقاب، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها من العقاب - رغم وجوب ذلك - قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو خطأ أسلسله إليه خطأ المحكمة فى وصف الحكم بأنه غيابى بالنسبة للطاعنة رغم أنه فى حقيقته ووصفه الصحيح حضورى. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع، ما دام العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، ولا يحتاج إلى أى تقدير موضوعى مما كان يقتضى العودة إلى النظر فى الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعنة............ من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات.
ثانيًا: بالنسبة للطاعن..................
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم طلب وأخذ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول على مزيه قد شابه البطلان، والقصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه خلا مما يفيد صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى يرفع الدعوى الجنائية قبل الطاعن وأحالته إلى المحاكمة الجنائية لكونه من رجال القضاء، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن - الذى يعمل رئيس محكمة - بوصف أنه طلب وأخذ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزيه، وطلبت عقابه بالمواد 103، 104، 106 مكررًا، 110 من قانون العقوبات، ومحكمة جنايات........... قضت حضوريًا بجلسة الثانى من إبريل سنة 2004 بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - السارى على واقعة الدعوى - قد نصت على أنـه (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى) ومؤدى ذلك، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد القاضى قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل رئيس محكمة...........، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان، ولا يغنى عن النص عليه فى الحكم أن يكون ثابتًا بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى رده على دفاع ودفوع الطاعن إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/ 9/ 2004 بمراقبة هواتفه وإلى الإذن الصادر بتاريخ 22/ 9/ 2004 باتخاذ إجراءات التحقيق وإلى الإذن الصادر بتاريخ 8/ 11/ 2004 بإتخاذ إجراءات التحقيق مع الطاعن والتصرف فى شأنه - بالنسبة للحبس - طالما أن الحكم لم يشير فى مدوناته إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/ 11/ 2004 بإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالبطلان فضلاً عن القصور فى البيان بما يعيبه مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن..........له دون المحكوم عليهم .............،،...............،..............،............... لأن الحكم ما زال غيابيًا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن بالنقض ومن ثم لا يمتد إليهم أثره.