أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 652

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا، ربيع لبنة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة.

(98)
الطعن رقم 927 لسنة 70 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
نفى المحكمة صدور فعل من المجنى عليه يوفِّر للطاعنة حق الدفاع الشرعى عن العرض اعتبارًا بزوال الخطر عنها والتفاتها عن الظروف التى وجدت فيها بفعله رغم اعتناقها روايتها. يعيب الحكم.
مثال لتسبيب معيب للرد على دفاع الطاعنة بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن العرض فى حكم صادر بالإدانة فى جريمة قتل عمد.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها تعرض لدفاع الطاعنة فقال:" وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الطاعنة فقال:" وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود. وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المتهمة قد أقرت بأقوالها بمحضر جمع الاستدلالات وباعترافها فى النيابة العامة بأن المجنى عليه قد قام بمواقعتها كرها عنها وقام بتسجيل تلك المواقعة على شرائط كاسيت وأنه ج فعل المواقعة أكثر من مرة حتى انتهى منها وقام بعد ذلك بتحضير طعام العشاء ثم خلد إلى النوم الأمر الذى يبين منه بأن المتهمة لم تكن فى حالة دفاع شرعى عن الشرف والعرض الواردة فى نص المادة 249/ 2 من قانون العقوبات ويكون اعتدائها على المجنى عليه إنما انتقامًا منه بعد أن كان قد زال خطر الاعتداء على شرفها وعرضها من جانب المجنى عليه، وهو ما ينفى قيام حق الدفاع الشرعى فى حقها والذى لم يشرع للقصاص أو الانتقام، ويكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ". ويبين من ذلك أن المحكمة نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى رغمًا مما أثبته واعتنقه من أقوال الطاعنة من أن المجنى عليه كان قد أوصد باب مسكنه بالمفتاح الذى أخفاه عنها وحال بينها وبين الخروج منه وأنها رتبت على ما قالته الطاعنة من نوم المجنى عليه زوال خطره دون أن يبين من الحكم أن المحكمة وزنت الظروف التى وجدت فيها الطاعنة بفعل المجنى عليه، وهل كان مجرد نوم الأخير كافيًا لكى تتمكن الطاعن من الخروج من مسكنه مع أن بابه لا يزال مغلقًا ومفتاحه مع المجنى عليه. ولما كان الأمر كذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً قتلت.... عمدًا بأن قامت بطعنه فى رقبته طعنه واحدة بسكين كانت بحوزتها قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيًا: أحرزت دون مقتضى من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحًًا أبيض " سكينًا ". وأحالتها إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكررًا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما نسب إليها ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد قد شابه الفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الطاعنة دفعت بقيام حالة الدفاع الشرعى عن عرضها لرد اعتداء المجنى عليه حين أوصد باب مسكنه دونها مخفيا عنها مفتاحه ومواقعتها كرها عنها وتيقنها من أنه سيعاود فعلته ثانية إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ اطراحه وتساند فى ذلك على أن المجنى عليه كان قد خلد إلى النوم بما يكون معه الخطر قد زال ولم تراع المحكمة فى هذا الرد الظروف التى كانت تعانيها الطاعنة واستمرار تهديد الطاعن لها واحتجازها بمسكنه، وذلك بالرغم مما اعتنقه الحكم من اعترافها والذى يؤيد دفاعها المار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها تعرض لدفاع الطاعنة فقال:" وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الطاعنة فقال:" وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود. وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المتهمة قد أقرت بأقوالها بمحضر جمع الاستدلالات وباعترافها فى النيابة العامة بأن المجنى عليه قد قام بمواقعتها كرها عنها وقام بتسجيل تلك المواقعة على شرائط كاسيت وأنه فعل المواقعة أكثر من مرة حتى انتهى منها وقام بعد ذلك بتحضير طعام العشاء ثم خلد إلى النوم الأمر الذى يبين منه بأن المتهمة لم تكن فى حالة دفاع شرعى عن الشرف والعرض الواردة فى نص المادة 249/ 2 من قانون العقوبات ويكون اعتدائها على المجنى عليه إنما انتقامًا منه بعد أن كان قد زال خطر الاعتداء على شرفها وعرضها من جانب المجنى عليه، وهو ما ينفى قيام حق الدفاع الشرعى فى حقها والذى لم يشرع للقصاص أو الانتقام، ويكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ". ويبين من ذلك أن المحكمة نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى رغمًا مما أثبته واعتنقه من أقوال الطاعنة من أن المجنى عليه كان قد أوصد باب مسكنه بالمفتاح الذى أخفاه عنها وحال بينها وبين الخروج منه وأنها رتبت على ما قالته الطاعنة من نوم المجنى عليه زوال خطره دون أن يبين من الحكم أن المحكمة وزنت الظروف التى وجدت فيها الطاعنة بفعل المجنى عليه، وهل كان مجرد نوم الأخير كافيًا لكى تتمكن الطاعن من الخروج من مسكنه مع أن بابه لا يزال مغلقًا ومفتاحه مع المجنى عليه. ولما كان الأمر كذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.