أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 656

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب ورفعت طلبة وأحمد صلاح الدين وجدى نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر.

(99)
الطعن رقم 13136 لسنة 74 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". شركات توظيف الأموال. عقوبة "توقيعها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توقيع عقوبة الرد فى جريمة تلقى الأموال لتوظيفها والامتناع عن ردها. يوجب بيان الحكم مقدار تلك المبالغ. مخالفته هذا النظر. قصور. أساس وأثر ذلك؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "قوة قاهرة". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شركات توظيف الأموال. قانون "سريانه". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها".
المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. مفادها؟
جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988. قيامها قانونًا ابتداءً من يوم الحادى عشر من يونيه سنة 1990. صدور أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الطاعن ومنعه من التصرف فيها قبل هذا الميعاد يعد قوة قاهرة من تاريخ سريانه ويرتب انعدام مسئوليته عن الجريمة. دفاع الطاعن فى هذا الشأن. جوهرى. وجوب أن تمحصه المحكمة بلوغًا إلى غاية الأمر فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أساس وأثر ذلك؟
مثال.
(3) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان نقض الحكم للجرائم التى دين الطاعن بها ولو وُقِع عن أحدهم عقوبة مستقلة. متى كانت جميعها تلتقى فى صعيد واحد.
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعن وأنزل به عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وإلزامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها عن التهمتين الأولى والثانية وغرامة ألف جنيه عن الثالثة و كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان مقدار المبالغ التى تلقاها الطاعن من أصحابها لتوظيفها وإمتنع عن ردها خلال الميعاد القانونى وكان الحكم برد تلك المبالغ على اعتبار أنها عقوبة من العقوبات المقررة قانونًا لتلك الجريمة إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها يقتضى من الحكم تحديدها فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبالغ التى ألزم الطاعن بردها يكون قد جهل إحدى العقوبات التى أوقعها مما يقتضى نقضه.
2 - لما كانت المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه قد أوجبت على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها وأخطر هيئة سوق المال بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المار بيانه أن الشارع قد منح من لا يرغب فى توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها و من ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانونًا قبل يوم الحادى عشر من شهر يونيه سنة 1990. لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك حال محاكمته أن قوة قاهرة تمثلت فى صدور أمر النائب العام الرقيم..... لسنة 1990 فى تاريخ.... من مارس عام 1990 بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 والتى منحها الشارع لمن لا يرغب فى توفيق أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلالها والتى لا تقوم الجريمة إلا بانقضائها وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة من تاريخ سريانه يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد القانونى و لما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعًا هامًا فى الدعوى ومؤثرًا فى مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من رد قاصر فى مدوناته تبريرًا لاطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لم يكشف منطق الحكم فيما انتهى إليه عن كيفية بيان قدرة الطاعن وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك الأمر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فإن ذلك يكون من الحكم فوق قصوره مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه.
3 - لما كانت التهم المنسوبة للطاعن والتى دين بها تلتقى جميعًا فى صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمتين الأولى و الثانية يقتضى نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتى أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة لأن إعادة المحاكمة تقتضى لوحدة واقعة الدعوى و لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم فى جميع نواحيها دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته المدير المسئول لشركة المحاصة.... ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة.... للاستثمار وتوظيف الأموال: (1) امتنع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها والمنوه عنها قدرًا بالتقارير المرفقة بالتحقيقات. (2) لم يرسل إخطارًا قانونيًا للهيئة العامة لسوق المال متضمنًا قائمة المركز المالى وتقريرين عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين المعنيين من الجهاز المركزى للمحاسبات. (3) لم يعد برنامجًا زمنيًا لرد الأموال التى تلقاها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 88 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية. (4) توصل إلى الاستيلاء على أموال المودعين وذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المودعين بإحداث الأمل فى حصولهم على ربح وهمى بأن حرر عقودًا ضمنها صرف عوائد لهم ورد أموالهم عند طلبها ولم يقم بردها أو صرف أرباحها وتبين أن ما كان يصرفه تحت مسمى أرباح كان يتم من أصل إيداعاتهم. (5) لم يضمن مطبوعات الشركة بيان رأس المال المصدر. (6) لم يعد ميزانية شركة.... للاستثمار وتوظيف الأموال فى 31/ 12/ 1988 و كذا حساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال الستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. (7) لم يدع الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية. (8) لم يشرك العاملين فى الإدارة على النحو المقرر بالنظام الأساسى للشركة. (9) لم يودع أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة لدى أحد البنوك المعتمدة على النحو المقرر قانونًا. (10) لم يعد قائمة مفصلة بأسماء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم لتسليمها لجهة الإدارة قبل أول يناير من كل سنة. و أحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقًا للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 17، 18، 21، 23 من القانون رقم 146 لسنة 1988 و المادة 69 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 244 لسنة 1988 والمادة الأولى من قرار الوزير السابق رقم 241 لسنة 98 والمادتين 6، 162 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أولاً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها والمبينة قدرًا بالمركز المالى لشركتيه عن التهمتين الأولى والثالثة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الخامسة. ثانيًا: ببراءته من باقى ما أسند إليه من تهم. ثالثًا: بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. رابعًا: بتنفيذ هذا الحكم فى خصوص العقوبات المالية فى مواجهة الأشخاص المبينة أسماؤهم بأمر الإحالة فى حدود ما آل إليهم من أموال مما ثبت فى حق المتهم من جرائم.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الامتناع عن رد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال الميعاد القانونى وعدم إعداده برنامجًا زمنيا لردها وتقديمه لهيئة سوق المال خلال الميعاد المحدد وعدم تضمينه مطبوعات إحدى شركتيه - المساهمة - بيانًا برأس مالها المصدر قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والإخلال بحقه فى الدفاع ذلك أن الحكم لم يبين مقدار المبلغ الذى تلقاه الطاعن من المودعين لتوظيفه على الرغم من قضائه برده وتمسك بأن قوة قاهرة حالت بينه وبين رد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال الميعاد المحدد قانونًا تمثلت فى صدور قرار النائب العام رقم.. لسنة 1990 بتاريخ الحادى عشر من مارس عام 1990 بالتحفظ على أمواله و منعه من التصرف إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى وردت عليه ردًا غير سائغ بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعن وأنزل به عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وإلزامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها عن التهمتين الأولى والثانية وغرامة ألف جنيه عن الثالثة و كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان مقدار المبالغ التى تلقاها الطاعن من أصحابها لتوظيفها وإمتنع عن ردها خلال الميعاد القانونى وكان الحكم برد تلك المبالغ على اعتبار أنها عقوبة من العقوبات المقررة قانونًا لتلك الجريمة إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها يقتضى من الحكم تحديدها فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبالغ التى ألزم الطاعن بردها يكون قد جهل إحدى العقوبات التى أوقعها مما يقتضى نقضه وفضلاً عن ذلك , فإنه ولما كانت المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه قد أوجبت على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها وأخطر هيئة سوق المال بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون و كان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المار بيانه أن الشارع قد منح من لا يرغب فى توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها و من ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانونًا قبل يوم الحادى عشر من شهر يونيه سنة 1990 لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك حال محاكمته أن قوة قاهرة تمثلت فى صدور أمر النائب العام الرقيم.0.. لسنة 1990 فى تاريخ.... من مارس عام 1990 بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 والتى منحها الشارع لمن لا يرغب فى توفيق أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلالها والتى لا تقوم الجريمة إلا بانقضائها وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة من تاريخ سريانه يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد القانونى و لما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعًا هامًا فى الدعوى ومؤثرًا فى مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من رد قاصر فى مدوناته تبريرًا لاطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لم يكشف منطق الحكم فيما انتهى إليه عن كيفية بيان قدرة الطاعن وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك الأمر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فإن ذلك يكون من الحكم فوق قصوره مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه. لما كان ما تقدم وكانت التهم المنسوبة للطاعن والتى دين بها تلتقى جميعًا فى صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية يقتضى نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتى أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة لأن إعادة المحاكمة تقتضى لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم فى جميع نواحيها, دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.