أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 669

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوى نواب رئيس المحكمة.

(101)
الطعن رقم 19365 لسنة 70 القضائية

إثبات "خبرة". ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القول أن آلة الاعتداء على الطاعن المدعى المدنى لا تحدث مثل إصابته وفقًا لروايته دون الاستناد إلى رأى فنى والتدليل على أسباب البراءة. يعيب الحكم. أثر ذلك: نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على فهم منه بوجود تناقض بين قول المجنى عليه بأن المتهم ضربه " بشومه " وبين ما جاء بالتقرير الطبى عن وصف الإصابات بأنها "كدمات وتجمع دموى ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل استنادًا إلى رأى فنى إلى أن آله الاعتداء لا تحدث مثل تلك الكدمات، فإنه يكون معيبًا بالقصور، إذ لم يدلل على أسباب البراءة وبالفساد فى الاستدلال إذ لم يقم التناقض استنادًا إلى دليل فنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أحدث عمدًا بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرون يومًا. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
وادعى المجنى عليه قبله مدنيًا بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قسم "... " قضت حضوريًا - عملاً بمادة الاتهام - بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت.
استأنف ومحكمة "....... " الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ "... " المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال،إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، دون أن يقيم قضاءه على أسباب تنتجه تؤدى إلى نفى الاتهام أو التشكيك، معولاً على وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى، حالة أن الاتهام ثابت من الاعتداء الذى خلّف إصابة بالمجنى عليه أيّدها التقرير الطبى، دون تناقض بين الدليلين القولى والفنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية.
ومن حيث إن لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على فهم منه بوجود تناقض بين قول المجنى عليه بأن المتهم ضربه " بشومه " وبين ما جاء بالتقرير الطبى عن وصف الإصابات بأنها "كدمات وتجمع دموى ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل استنادًا إلى رأى فنى إلى أن آله الاعتداء لا تحدث مثل تلك الكدمات، فإنه يكون معيبًا بالقصور، إذ لم يدلل على أسباب البراءة وبالفساد فى الاستدلال إذ لم يقم التناقض إستنادًا إلى دليل فنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية.