أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 779

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عماره، حسين الصعيدى، عادل الحناوى وهانى عبد الجابر نواب رئيس المحكمة.

(107)
الطعن رقم 10364 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "سقوط الطعن".
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه. أثره: سقوط الطعن.
أساس ذلك؟
(2) دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". بطلان. نقض "الصفة فى الطعن".
لا صفة لغير من وقع عليه الإجراء الباطل فى أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
مثال.
(3) استعمال القوة والعنف مع موظف عام. قانون "تفسيره". قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكررًا عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة للجانى بالإضافة إلى القصد العام تتمثل فى انتواءه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. إطلاق الشارع حكم تلك المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف او التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة. شرطه؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة استعمال القوة مع موظف عام لحملة على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
1 - لما كان الطاعن الثانى على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائى لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه، فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن ما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف المحكوم عليه الأول والقبض عليه وتفتيش السيارة قيادته التى لا يدعى أيا منهما ملكيتها أو حيازته لها وقت الضبط مردودًا بما هو مقرر من أنه لاحق لغير من وقع الإجراء فى حقه أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه.
3 - من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه، وأن المشرع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى فى ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنين والمحكوم عليه الثانى قد قاموا باحتجاز مفتش التموين - المجنى عليه - داخل السيارة التى كانت محملة بأجولة الدقيق المضبوطة، وقاموا بإنزال تلك الأجولة من السيارة وإدخالها فى مخبز الطاعن الأول استظهر استظهارًا سليمًا أن غرض المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل المجنى عليه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو التحقق من مصدر الدقيق المضبوط بعد أن امتنع المحكوم عليه الثانى الذى كان يقود السيارة المحملة بذلك الدقيق عن تقديم الفواتير الخاصة به، فإن هذا الذى أورده الحكم على السياق المتقدم تتوافر به أركان الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات، ويتضمن اطراح دفاع الطاعنين بانتفاء تلك الأركان فى حقهما، ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعنان لم يكشفا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الخامس مع شهادة الشاهد الثانى، فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: استعملوا القوة والعنف مع موظف عام هو...... مفتش تموين بإدارة تموين...... وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو عدم تمكينه من معرفة مصدر الفواتير الخاصة بكمية من الدقيق كانت محمله على السيارة قيادة المتهم الثانى وبلغوا بذلك مقصدهم حيث قام المتهم الأول بقيادة السيارة بحمولتها وحاول المتهم الثانى دفع المجنى عليه خارجها وما أن وصلوا لمخبز..... قام المتهمون جميعًا بإنزال حمولة السيارة من الدقيق داخل المخبز سالف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
والمحكمة عملاً بالمواد 137 مكرر أ من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثالث.
فطعن الأستاذ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثانى - على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائى - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه، فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد، ذلك بأنهما دفعا ببطلان استيقاف المحكوم عليه الثانى والقبض عليه وتفتيش السيارة لأن الجريمة التى قارفها معاقب عليها بالحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، فضلاً عن انتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا، وفاته بيان أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها برغم منازعتهما فى توافرها فى حقهما، ضاربًا بذلك صفحًا عن دفاعهما فى هذا الشأن، ولم يورد أقوال شاهد الإثبات الخامس اكتفاء بالإحالة إلى ما شهد به الشاهد الثانى مع اختلاف أقوالهما، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف المحكوم عليه الأول والقبض عليه وتفتيش السيارة قيادته التى لا يدعى أيا منهما ملكيتها أو حيازته لها وقت الضبط مردودًا بما هو مقرر من أنه لاحق لغير من وقع الإجراء فى حقه أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القانون الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه، وأن المشرع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى فى ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنين والمحكوم عليه الثانى قد قاموا باحتجاز مفتش التموين المجنى عليه - داخل السيارة التى كانت محملة بأجولة الدقيق المضبوطة، وقاموا بإنزال تلك الأجولة من السيارة وإدخالها فى مخبز الطاعن الأول - استظهر استظهارًا سليمًا أن غرض المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل المجنى عليه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو التحقق من مصدر الدقيق المضبوط بعد أن امتنع المحكوم عليه الثانى الذى كان يقود السيارة المحملة بذلك الدقيق عن تقديم الفواتير الخاصة به، فإن هذا الذى أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به أركان الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات، ويتضمن اطراح دفاع الطاعنين بانتفاء تلك الأركان فى حقهما، ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعنان لم يكشفا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الخامس مع شهادة الشاهد الثانى، فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.