أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - ص 823

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان, هانى خليل, طلعت عبد الله وأحمد الخولى نواب رئيس المحكمة.

(111)
الطعن رقم 32867 لسنة 74 القضائية

1 - تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. تهرب ضريبى. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر واقع. أساس ذلك؟
صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تخزين وتصنيع خمور مغشوشة. صحة ضبط ما ينكشف عرضًا من جرائم أخرى. حد ذلك؟
تنفيذ الإجراء المشروع فى حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش لعدم جدية التحريات.
2 - تفتيش"إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.
3 - تفتيش " إذن التفتيش. تنفيذه". تهرب ضريبى. مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات".
التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى بناء على ندب من سلطة التحقيق. خضوعه للمواد 92 , 199 , 200 من قانون الإجراءات. المحضر الذى يحرره بناء على ذلك. يعد محضر تحقيق.
مجال إعمال المادة 51 إجراءات؟
حضور المتهم أو من ينبيه عنه أو شاهدين. ليس شرطًا لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه. أساس ذلك؟
مثال.
4 - نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
إثاره أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
5 - تقليد. جريمة "أركانها". فاعل أصلى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتبار الشخص فاعلاً أصليًا فى جريمة تقليد خاتم أو تمغة أو علامات حكومية إذا ارتكب التقليد بنفسه أو بواسطة غيره. متى ساهم معه فيه. أساس ذلك؟
6 - تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائى.
القصد الجنائى فى جريمة التقليد. ماهيته؟
تحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة التقليد. غير لازم. مادام قد أورد من الواقائع ما يشهد على قيامه.
7 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعى. لا يستلزم من المحكمة ردا خاصًا اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردتها.
8 - إثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
حق محكمة الموضوع الإعراض عن أقوال شهود النفى. مادامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها. مفاده: إطراحها.
9 - إثبات " بوجه عام ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التى استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فإنه لا يصادف الواقع أو القانون ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ فى 20/ 3/ 2002 والمحرر بمعرفة المقدم زكريا محمد فؤاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث قد تضمن بيانًا جامعًا من كل لبس أو غموض باسم المتهم الثلاثى جرجس لطفى خليل وشهرته مجدى ومحل إقامته على وجه التحديد على النحو الذى يسهل معه الاهتداء إليه وأنه وشقيقه المتهم السابق الحكم عليه وأنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة فى مسكن بالطابق الثانى بعد الأرض بالعقار محل إقامتهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث وقد تأكدت هذه المعلومات للمقدم زكريا محمد فؤاد بالتحريات السرية التى أجرها بنفسه بالاستعانة بمصادرة السرية الموثوق فيها لديه وذلك فى تاريخ سابق على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لصدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع عن عدم توصل التحريات إلى تقليد المتهم لأوراق البندرول المضبوطة وأنه قد ثبت من تقرير معامل وزارة الصحة صلاحية المواد الكحولية المضبوطة للاستهلاك الآدمى ذلك أن التحريات قد انصبت على ترويج المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه خمورًا مغشوشة على الصبيه الأحداث ومن ثم فلا ينال من جدية تلك التحريات ما يضبط عرضًا وتعد حيازته جريمة فى حد ذاته وقد أسفر التفتيش عن العثور عرضًا على أوراق البندرول المقلدة على الصحيح منها والخاص بسداد ضريبة المبيعات وقد شمل إذن النيابة ضبط كل ما يظهر عرضًا أثناء تنفيذه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن. من المقرر أنه لا ينال من سلامة الإذن إلا يسفر تنفيذه عن ضبط الجريمة التى شملها الإذن أو ضبط مرتكبيها ذلك أنه من المتصور أن يكون الجناة قد أخفوا معالم جريمتهم قبل تنفيذ الإذن أولاذ بعضهم بالفرار لشعورهم بالخطر الدائم من سلوكهم الأثم غير المشروع وغاية الأمر فى هذا الشأن أن تكون النيابة العامة قد اطمأنت إلى التحريات التى صدر بمقتضاها الإذن وذلك كله تحت إشراف واطمئنان محكمة الموضوع. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات التى صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه وإلى سلامة الإذن الأخير ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن ". وهو رد كاف وسائغ. من المقرر فى صحيح القانون - بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذى سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة فى مسكنهما وأنهما يرويجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتى تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتى تفيد سداد تلك الضريبة عرضًا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل. ولا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - من المقرر أن التفتيش الذى يقوم به مأمورى الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط الأوراق المقلده المنسوبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه، ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك فى غير محله.
4 - لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعن - أى لأن من قام بإجراء التحريات رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهمًا معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئًا مما تقدم وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً أصليًا فى الجريمة، وهو ما ثبت توافره فى حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجانى التقليد مع انتواء استعمال الشئ المقلد فى الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمرًا لازمًا على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال فى الدعوى المطروحة - فإن نعى الطاعن على الحكم أنه دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائى لديه يكون على غير أساس.
7 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه وانبساط سلطانه على مكان الضبط وعلى الأوراق المقلدة المضبوطة تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى.
8 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن أقوال شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود.
9 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخصله من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أولاً: قلد بواسطة آخر مجهول أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات ثانيًا: استعمل أوراق البندرول المقلده مع علمه بتقليدها ثالثًا: تهرب من سداد ضريبة المبيعات على المواد الكحولية حال كونها خاضعة للضريبة رابعًا: وضع علامات مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة على المبيعات.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 206/ ثالثًا، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من القانون سالف الذكر أولاً: بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة. ثانيًا: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة لرفعهما قبل الآوان.
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى - بمذكرتى أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تقليد أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات واستعمالها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه بدلالة عدم توصلها إلى قيامه وشقيقه بتقليد أوراق البندرول المضبوطة وإلى أنهما يقومان بلصق هذه الأوراق المقلدة على زجاجات الخمور المغشوشة للتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات وعدم ضبط ثمة أدوات مما تستعمل فى تصنيع تلك الخمور وما جاء بتقرير معامل وزارة الصحة بصلاحية المواد الكحولية المضبوطة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفى أو يسوغ به إطراحه، ودانه رغم بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما فى غيبته أو من ينيبه أو بحضور شاهدين، وبطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات قام بها رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث وهو غير مختص قانونًا بإجراء تلك التحريات، ولم يستظهر الحكم الدليل على اشتراكه فى جريمة التقليد المسندة إليه أو علمه بتقليدها مما لا يوفر القصد الجنائى فى حقه، وقام دفاعه على عدم ارتكابه الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات وأن مكان الضبط يخضع لسيطرة شقيقه المحكوم عليه الأخر الذى ادعى بمحضر الضبط مشاركته له فى ملكية المضبوطات لخلافات بينهما على الميراث وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدى النفى أمام المحكمة بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع وتلك الشهادة رغم دلالتها فى نفى التهمة عنه كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم فإنه لا يصادف الواقع أو القانون ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ فى 20/ 3/ 2002 والمحرر بمعرفة المقدم زكريا محمد فؤاد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الأحداث قد تضمن بيانًا جامعًا من كل لبس أو غموض باسم المتهم الثلاثى جرجس لطفى خليل وشهرته مجدى ومحل إقامته على وجه التحديد على النحو الذى يسهل معه الاهتداء إليه وأنه وشقيقه المتهم السابق الحكم عليه وأنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة فى مسكن بالطابق الثانى بعد الأرض بالعقار محل إقامتهما وأنهما يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث وقد تأكدت هذه المعلومات للمقدم زكريا محمد فؤاد بالتحريات السرية التى أجرها بنفسه بالاستعانة بمصادرة السرية الموثوق فيها لديه وذلك فى تاريخ سابق على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لصدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع عن عدم توصل التحريات إلى تقليد المتهم لأوراق البندرول المضبوطة وأنه قد ثبت من تقرير معامل وزارة الصحة صلاحية المواد الكحولية المضبوطة للاستهلاك الآدمى ذلك أن التحريات قد انصبت على ترويج المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه خمورًا مغشوشة على الصبيه الأحداث ومن ثم فلا ينال من جدية تلك التحريات ما يضبط عرضًا وتعد حيازته جريمة فى حد ذاته وقد أسفر التفتيش عن العثور عرضًا على أوراق البندرول المقلدة على الصحيح منها والخاص بسداد ضريبة المبيعات وقد شمل إذن النيابة ضبط كل ما يظهر عرضًا أثناء تنفيذه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الإذن إلا يسفر تنفيذه عن ضبط الجريمة التى شملها الإذن أو ضبط مرتكبيها ذلك أنه من المتصور أن يكون الجناة قد أخفوا معالم جريمتهم قبل تنفيذ الإذن أولاذ بعضهم بالفرار لشعورهم بالخطر الدائم من سلوكهم الأثم غير المشروع وغاية الأمر فى هذا الشأن أن تكون النيابة العامة قد اطمأنت إلى التحريات التى صدر بمقتضاها الإذن وذلك كله تحت إشراف واطمئنان محكمة الموضوع. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات التى صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم وشقيقه السابق الحكم عليه وإلى سلامة الإذن الأخير ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن ". وهو رد كاف وسائغ ذلك أن من المقرر فى صحيح القانون - بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذى سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورًا مغشوشة فى مسكنهما وأنهما يرويجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتى تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتى تفيد سداد تلك الضريبة عرضًا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل. ولا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يقوم به مأمورى الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط الأوراق المقلدة المنسوبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه، ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك فى غير محله. لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعن - أى لأن من قام بإجراء التحريات رئيس قسم التحريات لمباحث الأحداث - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهمًا معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئًا مما تقدم وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً أصليًا فى الجريمة، وهو ما ثبت توافره فى حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائى فى جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجانى التقليد مع انتواء استعمال الشئ المقلد فى الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمرًا لازمًا على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال فى الدعوى المطروحة - فإن نعى الطاعن على الحكم أنه دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائى لديه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه وانبساط سلطانه على مكان الضبط وعلى الأوراق المقلدة المضبوطة تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى، ولا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن أقوال شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخصله من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.