أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 837

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ناجى دربالة، هشام البسطويسى، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وحاتم بجاتو.

(113)
الطعن رقم 8981 لسنة 74 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". مواد مخدرة.
القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. مادامت فى حيازة أصحابها. حد ذلك؟
لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. شرط ذلك: مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى. مؤدى ذلك؟
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التى كان يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. تجاوزه ذلك إلى التحقق من شخصيات راكبيها وتفقده الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر. يصم عمله بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة.
مثال.
(2) تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". تلبس. قبض.
عدم جواز القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائى لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علة ذلك؟
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". قانون "تفسيره ". نقض أسباب الطعن. ما يقبل منها ". أحوال مدنية.
وجوب تقديم كل مواطن تحقيق شخصيته إلى مندوب السلطة العامة. متى طلب منه. أساس ذلك؟
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة. جريمة عقوبتها الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه. أساس ذلك؟
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة لا تبيح القبض والتفتيش. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. علة ذلك؟
(4) تفتيش "تفتيش بغير إذن". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. خلو الحكم من دليل سواه. وجوب القضاء ببراءة الطاعن. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول...... استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالسًا وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته إزداد ارتباكًا فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزًا ظاهرًا بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش وطرحه بقوله " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التى شاهده عليها والتى زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته الأمر الذى يتوافر معه المبرر الكافى لاستيقاف المتهم "واستطرد الحكم إلى " أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزًا بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التى كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتى ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه ". لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون مادامت فى حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأمورى الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات فى غير الغرض المخصص لها وهو فى مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإدارى فى الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز فى مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه فى أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة.
2 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا ايًا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجرائين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
4 - لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد التعاطى أو الاتجار أو الاستعمال الشخصى جوهرًا مخدرًا "أجزاء لنبات الحشيش المخدر" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة الأولى من البند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر مجردًا من القصود المسماة فى القانون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ طرحه، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول..... استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالسًا وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته إزداد ارتباكًا فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزًا ظاهرًا بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش وطرحه بقوله " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التى شاهده عليها والتى زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته الأمر الذى يتوافر معه المبرر الكافى لاستيقاف المتهم "واستطرد الحكم إلى " أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزًا بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التى كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتى ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه ". لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون مادامت فى حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأمورى الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات فى غير الغرض المخصص لها وهو فى مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإدارى فى الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز فى مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه فى أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة، فضلاً عن أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجرائين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.