مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 صـ 91

(7)
جلسة 8 من نوفمبر سنة 2008
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ نبيل ميرهم مرقص رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 1703 لسنة 53 القضائية عليا

( أ ) اختصاص - ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية للنقابات العمالية.
- المادة (44) من قانون النقابات العمالية، الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976، المعدلة بالقانون رقم (1) لسنة 1981.
الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية وفقًا لنص المادة (44) من قانون النقابات العمالية ينحصر في العملية الانتخابية، وهى التي تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات - ما يسبق ذلك من إجراءات تتعلق ببيان الفئات التي لها حق الانتخاب، والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح، وقواعد اعتماد الكشوف، وتشكيل اللجان، تعتبر إجراءات مختلفة ومبسطة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها، فتبقى في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك: أن هذه الإجراءات السابقة لا تعدو أن تكون قرارات إدارية، شأنها في ذلك شأن القرار الذي يصدر عن أية جهة إدارية في أي من شئونها، إذ يتوخى هذا القرار مدى توفر الشروط المتطلبة في كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية، ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين، يعتبر في حد ذاته ممكنا وجائزًا قانونًا، والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن في أي قرار إداري - تطبيق.
(ب) قانون - تفسير عبارة: "لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية":
- المادة (41) من قانون النقابات العمالية، الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم (1) لسنة 1981
تنكير كلمة "لجان" الواردة في عبارة "لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية" الواردة بنص المادة (41) السالف بيانها جاءت بقصد إفادة الشمول والعموم - من الأصول المسلمة أن العام يبقى على عمومه ما لم يخصص بنص - مؤدى ذلك: أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يشمل إضافة إلى ذلك اللجان الفرعية؛ أخذًا بعموم النص، والقول بغير ذلك ينطوي على تخصيص لنص المادة (41) من القانون المشار إليه بغير مخصص - تطبيق.


الإجراءات

أنه في يوم الخمس الموافق 16/ 11/ 2006 أقام الطاعنون الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا في حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة 6/ 11/ 2006 في الدعوى رقم 968 لسنة 29ق القاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وبتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنون بصفاتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا:
أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
واحتياطيًا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى)، وبجلستها المؤرخة 7/ 4/ 2008 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى - موضوع، وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلستها 14/ 6/ 2008 حيث تدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 10/ 2008 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 8/ 11/ 2008 وبهذه الجلسة صدر الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا للتكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لخمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 5/ 11/ 2006 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 968 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم (296) لسنة 2006 بشأن إجراءات الترشح والانتخابات لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/ 2011 فيما تضمنه من إسناد رئاسة لجان الإشراف على انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعامين بجامعة الأزهر - فرع المنصورة لغير أضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من لآثار.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/ 11/ 2006 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت حكمها فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى على أن المشرع في القانون رقم 35 لسنة 1976 حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية في شأن العميلة الانتخابية بالإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى تمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفقًا لطبيعتها كمنازعة إدارية من اختصاص محاكم مجلس الدولة. وشيدت حكمها فيما يتعلق بالشق العاجل على أنه طبقًا لأحكام المواد 40 و56 و62 و64 و65 من الدستور والمادة (41) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 فإن اختيار أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية يتم من خلال لجان يرأسها أعضاء من هيئات قضائية من درجة قاض أو ما يعادلها، ولا يصح أن يقتصر هذا الإشراف على اللجان العامة بدائرة كل محافظة دون اللجان الفرعية، وخلصت المحكمة وفقًا لأسباب حكمها إلى قضائها السالف البيان.
وحيث إن الطاعنين لم يرتضوا الحكم المطعون فيه فأقاموا الطعن الماثل تأسيسًا على عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها فضلاً عن سلامة القرار محل النزاع وصدوره طبقًا لأحكام الدستور وقانون النقابات العمالية رقم 35/ 1976 وتعديلاته، وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم الواردة في ختام تقرير الطعن سالف البيان.
وحيث إنه عن الدفع بعد اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى فإنه مردود عليه بأن المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 والتى يجرى نصها على أن: تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات.... ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخابات أو في إجراء من إجراءاته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة...."
وقد استقر قضاء هذه المحكمة وهى بصدد تفسير هذه المادة على أن الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية إنما ينحصر في العملية الانتخابية وهى التي تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات, أما ما يسبق ذلك من إجراءات تتعلق ببيان الفئات التي لها حق الانتخاب والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح فضلاً عن قواعد وكيفية اعتماد الكشوف وتشكيل اللجان، فهذه تعتبر إجراءات مختلفة ومستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها والتي ناط المشرع الفصل فيما ينشأ بسببها من منازعات بالمحكمة الجزئية، وهى في ظل إجراءاتها السابقة لا تعدو أن تكون قرارًا إداريًا، شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر عن أية جهة إدارية في أي من شئونها إذ يتوخى هذا القرار مدى توفر الشروط المتطلبة في كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين، يعتبر في حد ذاته ممكنًا وجائزًا قانونًا والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن في القرارات الإدارية فتبقى في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
وإذ كان كل ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى غير قائم على سنده خليقًا بالالتفات عنه.
وحيث إن المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 تنص على أن: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالامتناع السري المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل ويرشهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات بمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر عن الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".
من حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون النقابات العمالية المشار إليه بعد أن حدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية أوجب إجراء انتخابات لتحديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر، وأن يتم الترشح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية لا تقل درجة العضو عن قاض أو ما يعادلها يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وناط المشرع بالأخير إصدار قرار منه يحدد فيه مواعيد وإجراءات الترشح والانتخابات لهذه المجالس بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.
ومن حيث أن تنكير كلمة (لجان) الواردة في عبارة: " لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية "الواردة بنص المادة (41) السالف بيانها جاءت بقصد إفادة الشمول والعموم، ولما كان من الأصول المسلمة أن العام يبقى على عمومه ما لم يخصص بنص، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب، وإنما يشمل إضافة إلى ذلك اللجان الفرعية أخذًا بعموم النص، والقول بغير ذلك ينطوي على تخصيص لنص المادة (41) من القانون المشار إليه بغير مخصص، ومن ثم فإن ما ساقه الطاعنون في تقرير الطعن من أن المشرع قصر رئاسة لجان الترشح والانتخابات لأعضاء الهيئات القضائية على اللجان العامة دون الفرعية قول لا يسانده دليل.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد قصر الإشراف القضائي على رئاسة اللجان العامة دون الفرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومرجح الإلغاء مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري محل النزاع، فضلاً عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من مساس بحق المدعى في الإشراف القضائي على الانتخابات محل النزاع، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ولا وجه للمطالبة بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.