مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 صـ 104

(9)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 2008
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ نبيل ميرهم مرقص رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد اللطيف الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة

الطعنان رقما 938 و984 لسنة 48 القضائية العليا

شركات - شركات مساهمة - العضو المنتدب في الشركة صاحب صفة في تمثيلها أمام القضاء.
العضو المنتدب في الشركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته، يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته. وتصريف شئون الشركة, وتمثيلها أمام القضاء - ترتيبًا على ذلك: إذا أقيمت الدعوى من نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة فإنها تكون قد أقيمت من ذي صفة.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 938 سنة 48 القضائية العليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5792 لسنة 55 القضائية بجلسة 18/ 9/ 2001 القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الترخيص بافتتاح فرع للشركة بالمقر رقم 162 شارع البحر الأعظم بالجيزة, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلبت الهيئة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد. واحتياطيًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الحالتين إلزام المطعون ضده بصفته للمصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الخميس الموافق 15/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ ..... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن محافظ البنك المركزي، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 984 لسنة 48 القضائية عليا, وذلك طعنًا على الحكم ذاته المشار إليه.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطيًا: برفض الدعوى مع إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم أصليًا بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى رقم 5792 لسنة 55 القضائية لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات واحتياطيًا بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 2001 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5792 لسنة 55 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الامتناع عن الترخيص بافتتاح فرع للشركة بالمقر رقم 162 شارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك على سند من أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 98 لسنة 1998 بالترخيص للشركة المدعية (المطعون ضدها) بممارسة أعمال الصرافة من خلال مركزها الرئيسي الكائن 19 ميدان 26 يوليو - ميدان سفنكس بالجيزة, وفي 1/ 11/ 1998 تقدمت الشركة بطلب إلى البنك المركزي لافتتاح فرع الشركة بالمقر الكائن162 شارع البحر الأعظم بالجيزة واستوفت كافة الاشتراطات والقواعد المطلوبة لمزاولة نشاطها بهذا الفرع، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على طلبها، مما حدا الشركة على إقامة دعواها بطلباتها آنفة البيان.
وبجلسة 18/ 9/ 2001 قضت محكمة الإداري بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الترخيص بافتتاح فرع الشركة بالمقر رقم 162 شارع البحر الأعظم بالجيزة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الشركة المدعية استوفت الأوضاع والتجهيزات اللازمة لفتح فرع جديد، وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بشأن عدم افتتاح فروع جديدة لا ترقى إلى مستوى القواعد القانونية الملزمة والتي يمكن التعويل عليها لمنع إجابة الشركة لطلبها خصوصًا بعد أن استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضيا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري فطعنا عليه بالطعنين الماثلين وأخذا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً - لم يقض الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة حيث إن رافع الدعوى هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وهو لا يمثلها أمام القضاء.
ثانيًا - لم يقض الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد باعتبار أن المختص بالترخيص للفروع بمزاولة نشاطها في النقد الأجنبي هو البنك المركزي وليس وزير الاقتصاد.
ثالثًا - أخطأ الحكم حين قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، متجاهلاً السلطة التقديرية للبنك المركزي في الترخيص بفروع الشركات من عدمه، وقد استخدمت الجهة الإدارية هذه السلطة ووجهت بعدم الترخيص بفروع جديدة لشركات الصرافة بعدما استبان لها أن السوق المصرفي لم يعد قادرًا على استيعاب فروع جديدة لهذا النشاط.
ومن حيث إن البين من أوراق الدعوى أن ... نائب رئيس مجلس إدارة شركة.... للصرافة أقام الدعوى رقم 5792 لسنة 55 القضائية بصفتهن وكان الثابت من البيانات المسجلة عن الشركة المدعية بمصلحة التسجيل التجاري أنها شركة مساهمة، وأن رافع الدعوى المذكور يجمع فيها بين صفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكان من المستقر عليه قضاء أن العضو المنتدب في الشركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قرار وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء، وكانت الأوراق قد خلت من تحديد لسلطات رافع الدعوى في هذا الخصوص، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من ذي صفة ويضحى هذا الوجه من وجوه الطعن خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية يمنحان وزير الاقتصاد بصفته اختصاصًا بالترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصاريف المعتمدة وبإنشاء الشركات التي تباشر نشاطًا في هذا الخصوص، وعلى ذلك فإن اختصام الوزير عند الطعن على قرار الامتناع عن الترخيص لإحدى هذه الشركات المنشأة بفتح فرع لها على مثل المنازعة المعروضة - لا يكون اختصامًا لغير ذي صفة ويضحى هذا الوجه كذلك من وجوه الطعن خليقًا بالرفض.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وقرار وزير الاقتصاد رقم 329 لسنة 1994 الصادر تنفيذا له، ولئن أجاز الترخيص في التعامل في النقد للجهات غير المصرفية وفقًا للشروط التي حددها قرار وزير الاقتصاد المشار إليه إلا أن هذه السلطة التقديرية مشروطة بعدم إساءة استعمالها أو الانحراف بها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها - بحسب البادي من ظاهر الأوراق - قد قامت باستيفاء جميع الشروط والإجراءات التي استلزمها البنك المركزي لافتتاح فرعها الجديد بالمقر الكائن...، وقامت بتجهيز هذا الفرع وإمداده بالمعدات اللازمة، وتكبدت في سبيل ذلك مبالغ كبيرة، كما قامت بتعيين المدير التنفيذي للفرع، وقيدت الفرع في السجل التجاري المخصص لذلك، وغير ذلك من الشروط والإجراءات، وهو ما أقر به البنك المركزي عند بيانه الفروع المستوفاة لكافة قواعد إنشاء الفروع، الأمر الذي يقيم الدليل على أن مسلك الجهة الإدارية الطاعنة تجاه الشركة المطعون ضدها، ينطوي على إساءة لاستعمال السلطة، ومن ثم يجعل القرار المطعون فيه وبحسب الظاهر من الأوراق معرضًا للإلغاء عند نظر موضوع الدعوى. ولا يغير مما تقدم الاحتجاج بما صدر عن مجلس الوزراء من توجيه بعدم الترخيص بإنشاء شركات صرافة جديدة أو أفرع لها ذلك أن هذا التوجيه لا يسري على الحالة الماثلة التي استوفي فيها فرع الشركة كافة الشروط المتطلبة للترخيص له بمزاولة النشاط قبل صدور هذا التوجيه عن مجلس الوزراء (في هذا المعني كله حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 7113 لسنة 48 القضائية عليا جلسة 10 من فبراير سنة 2007).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ومن ثم يكون حريًا بالتأييد ويضحى الطعن عليه خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا، وألزمت الطاعنين بصفتيهما المصروفات.