مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 - صـ 245

(29)
جلسة 29 من يناير سنة 2009
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ الصغير محمد محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد صبحي عطية على السيد سعفان نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 16407 لسنة 50 القضائية عليا

دعوى - الحكم في الدعوى - لا يجوز لمحكمة أول درجة أن تحيل التماس إعادة نظر مرفوعًا أمامها إلى محكمة الطعن لو ارتأت أنه في حقيقته طعن على حكم صادر عنها.
- قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى بقرار أو حكم إلى محكمة الطعن - علة ذلك أن الإحالة لا تجوز إلا بين محكمتين من درجة واحدة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب ومراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأقل في الدرجة، وهو ما قد يخل بنظام التدرج القضائي والغاية من وضع هذا النظام - ترتيبًا على ذلك: لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل التماس إعادة نظر مرفوعًا أمامها إلى محكمة الطعن لو ارتأت أنه في حقيقته طعن على حكم صادر عنها. تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 22/ 8/ 2004 ورد إلى جدول المحكمة الإدارية العليا ملف الطعن من محكمة القضاء الإداري - دائرة الفيوم وبين سويف، والذي كان مقيدًا أمامها برقم 1664 لسنة 2 ق، وذلك تنفيذًا لحكمها بجلسة 1/ 6/ 2004 بعدم الاختصاص بنظر الطعن والأمر بإحالته بحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ثم نظر أمام الدائرة الثامنة فحص طعون التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر، ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات مرسومة حددها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وهذه الإجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام المحاكم الأخرى، فقد أوجب القانون أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب هذه المحكمة، على أن يكون م وقعًا من محامٍ من المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض، ويجب أن يشمل تقرير الطعن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون عليه وتاريخ الجلسة الصادر فيها، وبيان الأسباب التي يقوم عليها هذا الحكم، ووجوه الطعن عليه وطلبات الطاعن في تقرير الطعن.
كما أن من المستقر عليه أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى بقرار أو حكم منها إلى محكمة الطعن عليه لأن الإحالة لا تجوز إلا بين محكمتين من درجة واحدة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب ومراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأقل في الدرجة، وهذا قد يخل بنظام التدرج القضائي والغاية من وضع هذا النظام.
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ السابقة على حالة الطعن الماثل يتبين أن الطاعنين أقاما الالتماس رقم 1664 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف والفيوم بتاريخ 11/ 5/ 2002 طالبين الحكم بقبول الالتماس شكلاً وبإعادة النظر في الحكم الصادر عن نفس المحكمة في الدعوى رقم 3170 لسنة 1 ق بجلسة 12/ 3/ 2002، لأنه صدر بالرفض رغم أن أسباب الحكم وحيثياته تؤكد أحقيتهما في بدل العدوى المطالب به، والقضاء مجددًا بأحقيتهما في بدل العدوى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، مع ما يترتب على ذلك آثار وفروق مالية، إلا أن محكمة القضاء الإداري لم تفصل في هذا الالتماس، وإنما حكمت بجلسة 1/ 6/ 2004 حكم جاء منطوقه: (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات)، وذلك تأسيسًا على أن الطاعنين - حسب تكييف محكمة القضاء الإداري يستهدفان الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3170 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 12/ 3/ 2002.
ومفاد ذلك أن محكمة القضاء الإداري وهي أدنى درجة قد حكمت بالإحالة إلى هذه المحكمة باعتبارها محكمة طعن وهو ما لا يجوز قانونًا، وبالتالي فإن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري - دائرة بني سويف والفيوم في الدعوى رقم 1664 لسنة 2 ق بجلسة 1/ 6/ 2004 يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا، ويتعين إلغاؤه، والحكم بعدم جواز هذه الإحالة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 1664 لسنة 2 ق إلى المحكمة الإدارية العليا، وألزمت الطاعنين المصروفات.