مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011 - صـ 185

(19)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 9773 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)

السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - إدوارد غالب سيفين عبده.
2 - سامي أحمد محمد الصباغ.
3 - أسامة محمود عبد العزيز محرم.
4 - محمد البهنساوي محمد الرمام.
5 - حسن عبد الحميد البرعي.
6 - علي محمد الششتاوي إبراهيم.
7 - حمادة مكرم توفيق محمد.
تعليم - طلاب - نظام التأمين الاختياري على طلاب المدارس ضد الحوادث - لا يعد هذا النظام من عقود التأمين المبرمة وفقًا لأحكام القانون الخاص، بل هو نظام تأمين اجتماعي في نطاق القانون العام - الحق الناشئ للطالب بموجب هذا النظام متى قامت أسباب الاستحقاق لا يستمد من علاقة عقدية بل علاقة لائحية محضة، سبب الحق والالتزام فيها هو المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون - الحق الناشئ عن أحكام هذا النظام لا يخضع للتقادم الثلاثي، وإنما يخضع للحكم العام في تقادم الحقوق عمومًا بخمسة عشر عامًا - الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن ذلك النظام تنعقد لمحاكم مجلس الدولة.
المواد المطبقة:
المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(7) و(9) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (164) لسنة 1988 بشأن نظام التأمين الاختياري على الطلبة ضد الحوادث، المعدل بقراره رقم (167) لسنة 1990.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 4/ 6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة العام تحت رقم 9773 لسنة 49 ق عليا طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3819 لسنة 53 ق بجلسة 8/ 4/ 2003 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعيين تعويضا مقداره تسعة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلى حين الفصل في موضوع الطعن، وإحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا (أصليًا): بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص و(احتياطيا): بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي، و (من باب الاحتياط الكلي) برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 3/ 2009 إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره أمامها بجلسة 15/ 4/ 2009 حيث جرى نظره أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفي جلستها المعقودة بتاريخ 18/ 11/ 2009 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 23/ 12/ 2009 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) بتاريخ 1/ 2/ 1999، طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبإلزام الجهتين المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا لهما خمسة عشرة ألف جنيه قيمة التأمين المستحق عن وفاة ابنتهما استنادًا إلى القرارين الوزاريين رقمي 164 و167 لسنة 1990، وتعويضات عن تراخيها في صرفه، مع إلزامهما المصروفات.
وأسس المدعيان دعواهما على سند من أن ابنتهما ... الطالبة بمدرسة الحرية الابتدائية بمركز الفيوم تعرضت لحادث سير، حيث دهمتها سيارة أودت بحياتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 253 لسنة 1995 جنح مركز الفيوم، وطلبا من الإدارة التعليمية صرف مبلغ التأمين المستحق لهما عملا بالقرارين المذكورين، إلا أن الإدارة العامة للتأمينات بوزارة التربية والتعليم رفضت ذلك، وقد أصيبا بأضرار مادية وأدبية من جراء فقد ابنتهما واستخراج الشهادات اللازمة لصرف مبلغ التأمين وامتناع جهة الإدارة عن صرفه لهما.
وفي جلستها المعقودة بتاريخ 8/ 4/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلا وبإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعين تعويضا مقداره تسعة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 164 لسنة 1988 معدلا بالقرار رقم 167 لسنة 1990 بضوابط التأمين الاختياري على الطلاب عند الحوادث، ناصًا على استحقاق الطلاب بجميع مراحل التعليم الذين سددوا اشتراكات التأمين مبلغًا مقداره ستة آلاف جنيه في حالة وقوع حادث لهم يؤدى إلى الوفاة أو العجز الكامل المستديم، متى وقع الحادث أثناء وجود الطالب بالمدرسة، أو في إحدى الرحلات أو المعسكرات الدراسية، أو أثناء ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط، أو أثناء عودته منه، وأن الثابت أن ابنه المدعيين صدمتها سيارة أثناء خروجها من المدرسة في الشارع الذي تقع فيه المدرسة يوم 18/ 12/ 1994 وأدى ذلك إلى وفاتها، الأمر الذي يستحق معه المدعيان مبلغ التأمين المقرر وقدره ستة آلاف جنيه.
كما أن البين من القرار الوزاري المذكور أنه في حالة وقوع حادث سير لأحد الطلاب المشتركين في نظام التأمين فإن على إدارة المدرية إعداد تقرير وافٍ عن الحادث مشفوعًا بالمستندات اللازمة وإرساله إلى الإدارة التعليمية المختصة التي تقوم بدورها بإرساله إلى إدارة التأمين على الطلبة بالوزارة لصرف مبلغ التأمين, وأن الجهة الإدارية نكلت عن القيام بهذه الإجراءات بما يوفر في شأنها ركن الخطأ الموجب للتعويض الجابر للضرر الذي قدرته المحكمة بثلاثة آلاف جنيه, تضاف إلى مبلغ التأمين المقرر, وعليه قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعيين (المطعون ضدهما) مبلغ تسعة آلاف جنيه.
وإذ لم ترتضِ الجهة الإدارية ذلك القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون, حيث قضت المحكمة باختصاصها بنظر المنازعة ولائيً, ورفضت الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى؛ تأسيسًا على أن عقد التأمين الذي تبرمه الجهة الإدارية لمصلحة منتسبيها أو عمالها لا يعتبر عقدًا إداريًا مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة, بل هو عقد خاص لا تظهر فيه الإدارة بمظهر السلطة العامة, بما كان يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي؛ إذ أن نظام التأمين ضد الحوادث بالنسبة لطلاب المدارس هو عقد تأمين تخضع الحقوق الناشئة عنه لأحكام التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني.
كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بتعويض مقداره تسعة آلاف جنيه للمدعيين؛ ذلك أن المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 164 لسنة 1988 تقرر إعانة جوازية تصرف في حالة توافر موارد بصندوق التأمين الاجتماعي وعلى وَفق الحالة الاجتماعية, ومن ثم لا تنطوي أحكامه على عنصر الإلزام.
ومن حيث إنه صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 164 بتاريخ 16/ 7/ 1988 بشأن نظام التأمين الاختياري على الطلبة ضد الحوادث واستبدلت بعض أحكامه بقرار وزير التعليم رقم 167 بتاريخ 27/ 5/ 1990، ونصت المادة الأولى منه على أن: "تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب الذين يقبلون الاشتراك في نظام التأمين الاختياري المنصوص عليه فيه بسداد الاشتراكات المبينة في المادة (3) من الفئات الآتية:
- طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والفني والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس ودور المعلمين والمعلمات...".
ونصت المادة (2) من هذا القرار على أن: "يستحق التأمين في أي من الحالات الآتية:
- الوفاة...... ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد بالمدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات الدراسية... ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن لعيه خلال ذهابه إلى المدرسة.... أو عودته....".
ونص المادة (3) من ذلك القرار على أن: "يمول التأمين المنصوص عليه في هذا القرار من الاشتراكات التي يسددها الطلاب عن بدء كل عام دراسي.... ويعفى من سداد الاشتراك طلبة مدارس التربية الفكرية جميعها، مع تمتعهم بكافة مزايا التأمين....".
وتنص المادة (4) من القرار المشار إليه على أنه: "إذا نشأ عن الحادث عجز كامل مستديم أو وفاة يصرف التأمين طبقا للفئات الآتية: ....".
وتنص المادة (7) من ذلك القرار على أنه: "يجوز استخدام حصيلة التأمين في نفقات علاج الطلبة المنتفعين بنظام التأمين في حالة الإصابة بأمراض تقرر الجهات الطبية المختصة عدم توافر علاجها بالمجان بوحدات الصحة المدرسية أو المستشفيات الحكومية ...".
كما نصت المادة (9) من القرار المذكور على أنه: " يجوز في حالة وجود فائض مالي في حصيلة التأمين أن يقترح صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة الذين تقع لهم حوادث أو يتوفون ولا ينطبق عليهم نظام التأمين لتخلف شرط الاستفادة من أحكامه بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسرة ....
وتعرض علينا جميع الحالات التي تتطلب زيادة قيمة العلاج أو التأمين عن الفئات الموضحة بالمادة (4) من هذا القرار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
- ومن حيث إن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه من أنه فصل في منازعة تخرج عن الاختصاص المعقود للمحكمة؛ بحسبان أن المنازعة ناشئة عن حق مستمد من عقد خاص هو عقد التأمين، هو نعى غير سديد؛ ذلك أن المستفاد من النصوص السالفة أن الـتأمين على طلاب المدارس ضد الحوادث المؤدية إلى الوفاة أو العجز المستديم لا تحكمه عقود مبرمة بين أولئك الطلاب ووزارة التربية والتعليم على غرار عقود التأمين المبرمة على وفق أحكام القانون الخاص، بل هو نظام تأمين اجتماعي متفرع عن أنظمة التأمين الاجتماعي في نظام القانون العام، انتظم أحكامه وشروط الاستفادة منه قرار صادر عن وزير التربية والتعليم، ومن ثم فإن الحق الناشئ للطالب بموجب هذا النظام متى قامت أسباب الاستحقاق لا يستمد من علاقة عقدية بل علاقة لائحية محضة، سبب الحق والالتزام فيها هو المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون مباشرة، ويؤكد ذلك أن ذلك النظام التأميني لا تقتصر الاستفادة منه على من أدى الاشتراك فقط من الطلاب، بل إن أحكام هذا النظام نصت جهرًا على إعفاء بعض الطلاب من أداء الاشتراك مع تمتعهم بأحكام النظام كاملا متى قامت موجبات الاستفادة منه، بل إن هذا القرار المنظم للتأمين على الطلاب ضد الحوادث أجاز لوزير التعليم أن يقرر صرف إعانة لبعض أسر الطلبة الذين تقع لهم حوادث يصابون أو يتوفون فيها حتى في حالة تخلف شرط من شروط الاستفادة من أحكام هذا النظام، بما يقطع بأن العلاقة بين الطالب ووزارة التربية والتعليم في شأن نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث ليست علاقة تعاقدية، بل هي علاقة تنظيمية لائحية، تندرج المنازعة بشأنها ضمن جميع المنازعات الإدارية المعقود الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة عملا بالفقرة (14) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
- ومن حيث إن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه من أنه أخطأ في تطبيق القانون؛ إذ لم يقبل الدفع بسقوط الحق المدعى به بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 752 من القانون المدني، فإن هذا النعي أيضًا غير سديد؛ ذلك أن المادة 752 من القانون المدني تقضى بأن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، والمنازعة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه لا تتعلق بعقد من عقود التأمين وليس مصر الالتزام فيها العقد، بل إن الحق المطالب به في تلك المنازعة من مصدره القانون مباشرة، والشأن في مثل هذه الحقوق أن القانون لم ينظم لتقادمها أحكامًا تغاير الحكم العام في تقادم الحقوق عمومًا، وهي لا تتقادم إلا بمضي خمسة عشر عامًا.
- ومن حيث إن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه من أنه قضى باستحقاق المطعون ضدهما مبلغًا مقداره تسعة آلاف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز الحدود المقررة بقرار وزير التعليم المشار إليه في شأن نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث حال كون الإعانة المقررة بذلك القرار على وَفق المادة (9) منه أمرا اختياريا للوزير، فهذا النعي أيضا غير سديد؛ ذلك أن الحكم المطعون عليه شيد قضاءه فيما قضى به من إلزام الجهة الطاعنة مبلغ ستة آلاف جنيه، هي قيمة التأمين، استنادًا إلي نص المادة (4) من قرار وزير التربية والتعليم المشار إليها الناصة صراحة على التزام الوزارة بصرف مبلغ التأمين حال وقوع حادث يؤدي إلى وفاة التلميذ أو إلي عجزه المستديم متى كان مؤديًا لاشتراكه في نظام التأمين، وكان هذا المبلغ مقداره 3500 جنيه (ثلاثة آلاف وخمس مئة جنيه) بالنسبة لتلاميذ الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي، ثم زيد هذا المبلغ ليصبح مقداره موحدا بالنسبة لجميع التلاميذ في جميع المراحل بواقع 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه) بموافقة وزير التربية والتعليم اعتبارًا من العام الدراسي 1993/ 1994، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، والحاصل أن ابنه المطعون ضدهما تعرضت لحادث أدي إلى وفاتها أثناء خروجها من المدرسة الابتدائية بقرية الحرية بالفيوم بتاريخ 28/ 12/ 1994، وكانت مسددة المصروفات الدراسية وقيمة الاشتراك في تأمين الحوادث بالقسيمة رقم 1230/ 409767 مجموعة 154 بتاريخ 2/ 10/ 1991، الأمر الذي يتوفر به مناط صرف قيمة التأمين المقررة وسبب استحقاق مبلغ التأمين، وهو ما قضى به الحكم المطعون عليه.
أما قضاء المحكمة بحكمها الطعين بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهما (المدعيين) مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أخرى فقد شيد على توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية الطاعنة في تراخيها في صرف مبلغ التأمين المقرر، والحاصل أن الجهة الإدارية تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ التأمين، بل امتنعت عن صرفه إلى حين صدور الحكم المطعون عليه، رغم أن القرار الوزاري المشار إليه أوجب على جهة الإدارة (المدرسة) حال وقوع حادث لأحد الطلاب أن تعد مذكرة مؤيدة بالمستندات ترفع إلى الإدارة التعليمية المختصة لرفعها بدورها إلى إدارة التأمين بالوزارة لصرف مبلغ التأمين، وهو ما نكلت الجهة الإدارية عن القيام به، مما يتوافر به ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها عن تعويض الضرر الناشئ عن هذا الخطأ وهو ما قضى به الحكم المطعون عليه.
ومن حيث إنه وهديًا بما تقدم يغدو الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون وتقضى المحكمة من ثم برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.