باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)

برئاسة السيد المستشار/ علي عبد الرحمن بدوي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن، وبدوي إبراهيم عبد الوهاب ومصطفى عز الدين صفوت وجمال مدحت شكري " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد سيد جابر.
والسيد أمين السر/ إكرامي أحمد حسنين.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من ربيع الأول سنة 1436هـ الموافق 4 من يناير سنة 2015م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3935 لسنة 75 القضائية

المرفوع من
ضد


" الوقائع "

في يوم .../ .../ 2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ..... الصادر بتاريخ .../ ../ 2006 في الاستئناف رقم .... لسنة80 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي .../ ../ 2006 أُعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة ../ ../ 2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة ../ ../ 2014 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني .... الابتدائية بطلب الحكم بأن يؤدي لهم ما يخض مورثهم/ ..... بصندوق التأمين الخاص الذي يرأسه مع التعويض عن التأخير في الصرف، كما وجهوا طلبًا عارضًا ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسي للصندوق، واختصموا المطعون ضده الثاني بصفته للحكم عليه بطلباتهم. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطلب العارض وإحالته للقضاء الإداري، وفي الدعوى الأصلية بالطلب الأول بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ..... لسنة 80 ق أسيوط وبتاريخ 18/ 1/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بعد أن تصدى لموضوع الدعوى الأصلية باعتبارها من الدعاوى العمالية التي يختص بها القضاء العادي، عاد وقضى في موضوع الطلب العارض - أساس الفصل في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائيًا بنظره وبإحالته للقضاء الإداري رغم أن كلا الصندوق والهيئة المطعون ضدهما من أشخاص القانون الخاص فينعقد الاختصاص بنظر منازعتهما للقضاء العادي، وهو ما ينطوي على تناقض في التسبيب تتماحى معه أسباب الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعًا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ومن المقرر - أيضًا - أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقًا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة يتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذًا مباشرًا لقرارات إدارية أو التي تنسب لموظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودًا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقًا للفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ومن المقرر - كذلك - أن القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، ولما كان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة، فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أو اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبل القرارات الإدارية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية وهو ما يتضمن قضاءً ضمنيًا باختصاصه الولائي بنظرها عاد وقضى في الطلب العارض – أساس القضاء فى الدعوى الأصلية – بعدم اختصاصه ولائيًا بنظره وبإحالته للقضاء الإداري رغم أن منازعات المطعون ضدهما بصفتهما يختص بها القضاء العادي باعتبارهما أنهما من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطلب العارض السالف والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بأنه - فضلاً عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - وبالنسبة للطلبين العارض والتعويض - ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 80 ق أسيوط وفي خصوص الطلبين سالفي الذكر بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة ..... الابتدائية ولائيًا بنظرهما.