باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله ورفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"
وياسر فتح الله العكازي
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الشيمي.
وأمين السر السيد/ أحمد علي.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015.

أصدرت الحكم الآتي: -

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5933، 6053 لسنة 74 ق.

المرفوع أولهما من
ضـد
المرفوع ثانيهما من
ضـد


الوقائع في الطعن الأول: -

في يوم .../ .../ 2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف .... مأمورية شمال ...... الصادر بتاريخ .../ .../ 2014 في الاستئنافات أرقام 3115، 3423، 3440 لسنة 6 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وفى .../ .../ 2004 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفى .../ .../ 2004 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفى .../ .../ 2004 أُعلنت المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة .../ .../ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.


الوقائع في الطعن الثاني: -

في يوم ../ ../ 2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة الصادر بتاريخ ../ ../ 2014 في الاستئنافات أرقام 3115، 3423، 3400 لسنة 6 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وفى ../ ../ 2004 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفى ../ ../ 2004 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
وفى ../ ../ 2004 أُعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن.
وفى ../ ../ 2004 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن.
وفى../../ 2004 أودعت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ../ ../ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة ../ ../ 2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن رقم 5933 لسنة 74 ق ليصدر فيهما حكم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فاروق عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة "والمرافعة, وبعد المداولة".
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن رقم 5933 لسنة 74 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1996 أمام محكمة .... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه، وقالا بيانًا لذلك أن مورثهما كان يعمل لدى الشركة الطاعنة في تثبيت الرخام بحوائط مستشفى العاملين بقطاع ..... مستخدمًا في ذلك سقالة كهربائية وأثناء عمله بتاريخ 23/ 9/ 1996 سقطت به من الدور الخامس مما أدى إلى وفاته، وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرارًا مادية وأدبية وموروثة نتيجة ذلك فقد أقام الدعوى، وأحيلت الدعوى للاختصاص المحلي إلى محكمة شمال ...... الابتدائية حيث قيدت برقم 3761 لسنة 1997، وأدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة لإلزامهم بما عسى أن يقضي به من تعويض عليها استنادًا إلى أن الثالث هو المقاول التابع له المتوفى والرابعة هي المسئولة عن توريد وتركيب السقالة المشار إليها، والخامسة هي شركة التأمين المسئولة عن التعويض طبقًا لوثيقة التأمين التي أبرمتها معها، كما وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي لها مبلغ 158200 جنيه قيمة السقالة المتسببة في الحادث. ندبت محكمة أول درجة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره سمعت شهادة شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانية، حكمت بعدم قبول الطلب العارض وطلب إدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة وبقبول إدخال المطعون ضده الثالث ورفضه موضوعًا وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا. استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف ......، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم ..... لسنة 6 ق، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وقضت بتاريخ 9/ 6/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الخامسة في ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6053 لسنة 74 ق. وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة منعقدة في غرفة مشورة فقررت ضم الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - في الطعن رقم ..... لسنة 74ق - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها على المطعون ضدها الرابعة باعتبارها المسئولة عن توريد وتركيب السقالة سبب الحادث، وبعدم قبول الطلب العارض بإلزامها بثمن السقالة استنادًا إلى عدم وجود ارتباط بين هذين الطلبين والطلبات في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين بسبب سقوط تلك السقالة برغم قيام الارتباط بينهما، كما رفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث تأسيسًا على ثبوت مسئولية الطاعنة بصفتها الحارس للسقالة برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه نفي مسئوليته عن الضمان، ودون أن يعرض لما تمسكت به في دفاعها من أن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول المالكة لها ودللت على ذلك بمحاضر التسليم النهائي للمبنى من الطاعنة كمقاول إلى المركز والتي بموجبها انتقلت إليه الحراسة على السقالة في تاريخ سابق على الحادث موضوع الدعوى إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنة الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيًا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى"، والنص في الفقرة الرابعة من المادة 125 من ذلك القانون على أنه "للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية"، يدل على أن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو قيام الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جميع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، وإدخال الغير بناءً على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليه على سواء استكمالاً للطلب الأصلي أو ترتيبًا عليها أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو يقصد عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعي عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي ، وحق الغير في التدخل منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله يهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصادًا في الإجراءات وتيسيرًا للفصل فيها جملة واحدة وتوقيًا من تضارب الأحكام. ومن ثم فإن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصدًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التي لا تقبل التجزئة شرط لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتي أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التي أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هي بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم له عليها، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام متوقفًا على الفصل في الدعوى الأصلية، كما أنه من شأنه أن يؤثر في الحكم في الطلب العارض المبدي من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية. كما قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لاختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبني على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذي التزم طبقًا للبندين الثاني والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ 2/ 8/ 1996 المبرم بينهما بمسئولية عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أي حادث يقع لتابعيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع ........ منذ استلامه المبني بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائي للمبنى فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادًا وردًا فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا كليًا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وأسباب الطعن المضموم رقم ....... لسنة 74ق.