باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله, مجدي مصطفى, رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الشيمي.
وأمين السر السيد/ أحمد علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015.

أصدرت الحكم الآتي: -

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11492 لسنة 75ق.

المرفوع من
ضـد


الوقائع

في يوم ../ ../ 2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ...... الصادر بتاريخ ../ ../ 2005 في الاستئناف رقم .... لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وفي ../ ../ 2005 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة ../ ../ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديد بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - بصفته - أقام الدعوى .... لسنة 2002م. ك ..... بطلب الحكم بإلزام الجمعية المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ مقداره "993637.56" جنيهًا والتعويض. وذلك على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 11/ 1991 باع الطاعن 48 وحدة سكنية – بمشروع ..... - للجمعية المطعون ضدها التي تسلمت الوحدات وسددت 90% من الثمن الوارد بالعقد، إلا أنها توقفت عن سداد مبلغ 246995.10 جنيهًا يمثل 10% من الثمن ومبلغ 746642.47 جنيه قيمة إدخال التعديلات لبعض الوحدات وذلك رغم المطالبات الودية ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا, وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الجمعية المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 246995.10 جنيهًا. والفوائد القانونية. بحكم استأنفته المطعون ضدها برقم ..... لسنة60 ق.... وبتاريخ 18/ 5/ 2005 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن التزام المطعون ضدها بالوفاء بباقي الثمن لا يحل أجله إلا بعد تنفيذ الطاعن التزامه بتسجيل حصتها من أرض النزاع وفقًا للبند الثالث من عقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 المبرم بينهما، في حين أن هذا البند خلا مما يفيد التزامه بالقيام بإجراءات التسجيل التي يقع على المطعون ضدها عبء اتخاذها، ودون أن يعرض الحكم لما تمسك في دفاعه من أنه لم يقصر في تنفيذ التزامه بنقل الملكية ودلل على ذلك بتحرير عقد جديد بتاريخ 18/ 1/ 1996 بين المدعي العام الاشتراكي البائع له والمطعون ضدها ووقعت عليه باعتبارها مشتريةً منه مباشرة لحصة المبيعة، كما تمسك بأنه قدم للمطعون ضدها جميع المستندات اللازمة لنقل الملكية إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه المتقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 428 من القانون المدني على أنه "يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيرًا". وفي المادة 462 منه على أن: - "نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة" والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك". يدل على أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشتري بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائي ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحمل رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضروري لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التي تتصل به اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والتصديق على توقيعه على البيع. لما كان ذلك، وكان النص في البند الثالث من عقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 المبرم بين الطرفين على أن الباقي من الثمن ومقداره 246995.10 جنيهًا يدفع عقد الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة، لا يفيد صراحةً أو ضمنًا اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع - الطاعن - بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه الإجراءات وما تتطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية - المطعون ضدها - , وإذ فسر الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام بالقيام بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقي من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون قد خرج في تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن في الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها منذ إبرام عقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ 18/ 1/ 1996 بين المدعي العام الاشتراكي البائع له والمطعون ضدها التي وقعت على هذا العقد بصفتها مشتريةً منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتباره مشتريةً من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعي العام الاشتراكي كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلي في هذا الالتزام وفقًا لنص المادة 321 من القانون المدني وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلي من ذلك الالتزام من تاريخ إبرام العقد المؤرخ 18/ 11/ 1996 ومن ثم استحقاقه للباقي من الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.