محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (ج)
(غرفة المشورة)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ طارق بهنساوي و عادل غازي
ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة
وممدوح فزاع
وأمين السر السيد/ رجب حسين.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1436هـ الموافق 21 من يناير سنة 2015م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13666 لسنة 83 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ...... لسنة 2010 جنح قسم ..... (المقيدة برقم ....... لسنة 2012 جنح مستأنف ........).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
من حيث أن الطاعنة قد تنازلت عن طعنها بمقتضى إقرار موقع عليه من المحامي/ ....... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بتوكيل خاص - محضر تصديق رقم ....... ن لسنة 2014 وبتاريخ 11/ 3/ 2014 - يبيح ذلك، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات الطاعنة عن طعنها، ولما كانت المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه، فما دام التنازل عن الطعن مقبولاَ وواقعا قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد الكفالة، ولا محل للبحث فيما إذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعنا من شأنه في ذاته أن يقبل أو لا يقبل، ولا للقول بأن رد الكفالة لا يصح إذا كان الطعن في ذاته غير مقبول، بل كل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتًا على ما يوجبه التنازل من عدم إمكان نظر شيئ في الدعوى، ومن جهة ثانية افتئاتا على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة في حالة الحكم بعد جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه، ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات تنازل الطاعنة عن طعنها وأمرت برد الكفالة.