باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله, مجدي مصطفى
رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن
" نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد العناني.
وأمين السر السيد/ منتصر صلاح.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من صفر سنة 1436هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2014.

أصدرت الحكم الآتي:ـ

في الطعن المقيد في جداول المحكمة برقم 14696 لسنة 83 ق.

المرفوع من

ضـد


الوقائع

في يوم 6/ 8/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ... الصادر بتاريخ 11/ 6/ 2013 في الاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وفي 10/ 11/ 2013 أُعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.
وفي 21/ 11/ 2013 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 3/ 7/ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/ 12/ 2014 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامي المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 2011م. ك. طنطا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم - بصفاتهم - بالتضامن - أن يؤدوا إليه مبلغًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه تعويضًا عما حاق بسيارته من تلفيات حال التحفظ عليها لدى إدارة مرور...... بسبب نزاع فيما بينه وآخر حول ملكيتها والمحرر عنه المحضر....... لسنة 2009 إداري قيم ثان طنطا وإذ صدر لصالحه الحكم في الدعوى .... لسنة 2009م. ك. طنطا والمؤيد بالاستئناف ..... لسنة 60 ق بتسليمه السيارة فتبين أنها أتلفت وتم الاستيلاء على محتوياتها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن برقم .... لسنة 62 ق طنطا وبتاريخ 11/ 6/ 2013 قضت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة برأيها برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر الاضطرابات إبان ثورة 25 يناير وانسحابه قوة قاهرة رغم عدم توافر شرائطها القانونية، ونفى مسئولية المطعون ضدهم عن الأضرار الناجمة عن سرقة جميع محتويات سيارته المتحفظ عليها لدى الشرطة دون أن يرد على ما تمسك به في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك موقع السيارات المتحفظ عليها دون حراسة يُعد في ذاته خطأ يستوجب مسئولية وزارة الداخلية وبأن مكان التحفظ لم يشهد اضطرابات أو أعمال عنف لوقوعه خارج مدينة طنطا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 165 من القانون المدني على أنه:- "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على ذلك". يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثًا فجائيًا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة يغر طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة عن أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبته هذه المخالفة عن بحث ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيًا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه. وإذ لم يناقش الحكم فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضًا القصور في التسبب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.