جلسة 2 من يوليه سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ فرحان بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسن على, بهاء محمد إبراهيم وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود.

(55)
الطعن رقم 6551 لسنة 4 القضائية

تعويض. دعوى مدنية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدها. غير جائز. ما دام لم يكن قد طلب إلزامها بتعويض ولم يصدر حكم في ادعاء مدني. طلبه إلزام المطعون ضدها بقيمة التعويض الجمركي المستحق. لا يعد تعويضًا مدنيًا.
لما كان الطاعن - السيد وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب, قد أثبت في تقرير الطعن أن يطعن بالنقض فيما قضى به حكم محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية, وانتهى في مذكرة أسباب الطعن, إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن - بصفته - لم يكن قد طلب ابتداء القضاء بإلزام المطعون ضدها بأداء ثمة تعويض, وقد سلَّم في مذكرة الأسباب - المار بيانها - أن ما ادعى به مدنيًا قبل المطعون ضدها هو الإلزام بقيمة التعويض الجمركي المستحق, بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات - وهما ليسا فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تعويضًا مدنيًا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيد قد اقتصر على القضاء ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها - وكان مفاد ما تقدم أن الطاعن لم يكن قد طلب إلزام المطعون ضدها بتعويض, ولم يصدر حكم في ادعاء مدني - بما قد يجيز معه القانون الطعن فيه بطريق النقض, فإن الطعن يكون غير جائز, وفقد - أمام قضاء غرفة المشورة - مقومًا من مقومات قبوله.

المحكمة

لما كان الطاعن - السيد وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب, قد أثبت في تقرير الطعن أن يطعن بالنقض فيما قضى به حكم محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية, وانتهى في مذكرة أسباب الطعن, إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن - بصفته - لم يكن قد طلب ابتداء القضاء بإلزام المطعون ضدها بأداء ثمة تعويض, وقد سلَّم في مذكرة الأسباب - المار بيانها - أن ما ادعى به مدنيًا قبل المطعون ضدها هو الإلزام بقيمة التعويض الجمركي المستحق, بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات - وهما ليسا فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تعويضًا مدنيًا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيد قد اقتصر على القضاء ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها - وكان مفاد ما تقدم أن الطاعن لم يكن قد طلب إلزام المطعون ضدها بتعويض, ولم يصدر حكم في ادعاء مدني - بما قد يجيز معه القانون الطعن فيه بطريق النقض, فإن الطعن يكون غير جائز, وفقد - أمام قضاء غرفة المشورة - مقومًا من مقومات قبوله وهو ما يتعين التقرير به.