جلسة 13 من يوليو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العال, هاشم النوبي, سامح عبد الرحيم وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 13748 لسنة 4 القضائية

أمر جنائي. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة استئنافية. كفالة. غرامة.
الأصل عد جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع. الطعن بالنقض في القرارات والأوامر. غير جائز إلا بنص خاص. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي. غير جائز. لا يغير من ذلك الإشارة بتقرير الطعن بالنقض إلى رقم القضية التي نظرت فيها المحكمة الاستئنافية اعتراضه على الأمر الجنائي. ما دام الحكم الصادر فيها لم يتضمن منطوق القضاء المطعون عليه بالنقض الوارد بتقرير الطعن.
تغيب المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية. أثره: استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيًا واجب التنفيذ. المعارضة فيه أو استئنافه. غير جائزة. قضاء المحكمة الاستئنافية في المعارضة فيه بالقبول شكلاً وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب بفرض الطعن عليه نقضه والقضاء بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي. أساس ذلك؟
القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. أثره: مصادرة الكفالة وتغريمه غرامة مساوية لها. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص, وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها - ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف - وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية, كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضًا, وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب - في حقيقته - على الأمر الجنائي الصادر من قاضى محكمة .... الجزئية "بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال" وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه - بحسب ما تضمنه تقرير الطعن - فإن الطعن يكون غير جائز, ولا يغير ذلك الإشارة - في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم ..... بتاريخ ....... إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه, وإنما نص على "قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف" فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي, واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيًا واجب التنفيذ - وفقًا لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية - مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعًا إلى الأصل في شأنه, ويكون الحكم الاستئنافي - سالف الذكر - قد أخطأ في تطبيق القانون, وبما يستوجب - بفرض الطعن عليه - نقضه, والقضاء - وهو أمر يتصل بالنظام العام - بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي, فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم, فإنه يكون مفصحًا عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص, وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها - ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف - وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية, كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضًا, وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب - في حقيقته - على الأمر الجنائي الصادر من قاضى محكمة .... الجزئية "بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال" وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه - بحسب ما تضمنه تقرير الطعن - فإن الطعن يكون غير جائز, ولا يغير ذلك الإشارة - في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم ..... بتاريخ ....... إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه, وإنما نص على "قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف" فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي, واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيًا واجب التنفيذ - وفقًا لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية - مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعًا إلى الأصل في شأنه, ويكون الحكم الاستئنافي - سالف الذكر - قد أخطأ في تطبيق القانون, وبما يستوجب - بفرض الطعن عليه - نقضه, والقضاء - وهو أمر يتصل بالنظام العام - بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي, فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم, فإنه يكون مفصحًا عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه.