جلسة 13 من يوليه سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري, د عادل أبو النجا ورافع أنور نواب رئيس المحكمة.

(60)
الطعن رقم 15904 لسنة 4 القضائية

دخول عقار بقصد حيازته. صلح. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها. يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. أساس ذلك؟
لما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن, ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته قد انقضت؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنين في قضية الجنحة.... بوصف أنهما انتهكا حرمة ملك الغير على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادة 369 من قانون العقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ واحد وخمسون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح مركز.... الجزئية قضت غيابيًا بجلسة.... بحبس المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وواحد وخمسون جنيهًا تعويض مؤقت وخمسة جنيهات أتعاب محاماة والمصاريف. عارضا وذات المحكمة قضت بجلسة..... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف الحكم عليهما وقيد استئنافهما برقم.... جنح مستأنف....., ومحكمة شمال..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بجلسة.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف.
عارضا وذات المحكمة قضت بجلسة.... باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.
عرضا في الحكم سالف الذكر وذات المحكمة بجلسة.... بعد جواز المعارضة.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن, ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته قد انقضت؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.