جلسة 10 من يونيه سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين كمال, محمود عبد الرحمن وناصر عوض.

(50)
الطعن رقم 3343 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
اعتناق الحكم صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة تؤدي لما رتبه عليها. لا تناقض.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر. حد ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" " إجراءات المحاكمة". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان أمر الضبط الصادر من النيابة العامة أو إجراءات العرض القانوني. غير مجد. ما دام الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منهما.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه. غير مجد. ما دام أنه لا يدعي بأن هذا الإجراء أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
1 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة, وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالة التناقض.
2 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها, وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة, واطمئنانها إليه بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر, كما لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضًا يعيب حكمها, مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقًا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها, وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها, فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة متهم آخر استنادًا إلى عدم اطمئنان المحكمة - لتحريات الشرطة وأقوال مجريها - في حقه للأسباب التي أوردها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهد الثاني - على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه وعلى فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث, فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من تنفيذ الأمر بالضبط الصادر من النيابة العامة أو من عملية العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة, فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن, هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية, وببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها لنص المادة 124 من ذات القانون لعدم حضور محام معه, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم.
5 - لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى, ومن ثم فإن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية..... بأنهما سرقا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه..... وكان ذلك بالإكراه الواقع عليه, بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام "شارع...." ليلاً وأشهرا في وجهه سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" محدثين ما به من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق, فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته, وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.
أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزل".
وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في..... عملاً بالمواد 314, 315 من قانون العقوبات, والمواد 1/ 1, 25 مكررًا/ 1, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981, والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007, مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات: أولاً: بمعاقبة..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانيًا: ببراءة/ .... مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص, قد شابه التناقض في التسبيب, والخطأ في الإسناد, والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه عوَّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته بينما أهدرها في حق المتهم الأول الذي قُضي ببراءته من ذات التهمة, كما أخذ بأقوال الشاهد الثاني التي جاءت على خلاف ما تضمنه محضر الضبط, والتفت عن الرد على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لخلو الأمر بهما من البيانات الواجبة أخذًا بنص قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن, وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام إجراءات العرض القانوني, وأخيرًا ببطلان إجراءات حبسه احتياطيًا لعدم عرضه على النيابة العامة المختصة خلال المدة المقررة قانونًا, مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة, وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالة التناقض, فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها, وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة, واطمئنانها إليه بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر, كما لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضًا يعيب حكمها, مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقًا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها, وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها, فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة متهم آخر استنادًا إلى عدم اطمئنان المحكمة - لتحريات الشرطة وأقوال مجريها - في حقه للأسباب التي أوردها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهد الثاني - على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه وعلى فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث, فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من تنفيذ الأمر بالضبط الصادر من النيابة العامة أو من عملية العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة, فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن, هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية, وببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها لنص المادة 124 من ذات القانون لعدم حضور محام معه, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم.لما كان ذلك, وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى, ومن ثم فإن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.