جلسة 16 من سبتمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمد محمد سعيد، عثمان متولي حسن، إسماعيل إسماعيل خليل وصلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.

(67)
الطعن رقم 5226 لسنة 4 القضائية

دعوى مباشرة. قانون " سريانه". وكالة. محكمة استئنافية. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "وصفه". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". معارضة. قوة الأمر المقضي.
إقامة الدعوى ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر عقب سريان القانون 174 لسنة 1998وحضور وكيل عنه بجلسات المرافعة الاستئنافية لإبداء دفاعه. مؤداه: أن الحكم الصادر في الاستئناف في حقيقته حضوري غير قابل للمعارضة وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري. الطعن فيه بطريق النقض. جائز. قصر الطاعن لطعنه بالنقض على الحكم الصادر في المعارضة التي أقامها في ذلك الحكم والمقضي فيها خطأ بقبولها شكلاً وفي والموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. يوجب عقد قبول تعرضه في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري. أساس وعلة ذلك؟
لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازمًا أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فورًا بطبيعتها، وإلا كان الحكم غيابيًا إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، فإن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى بجلسة ..... يكون في حقيقته قد صدر حضوريًا، وأن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزًا، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضى فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري، وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائها بعدم قبولها، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقًا في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقًا للطعن لا سند له من القانون، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء، فإذن توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه، ويعتبر الحكم عنوانًا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية، والذي هو من الأحكام الشكلية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون واردًا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدي الأدلة أو تصالحه؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


المحكمة

لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازمًا أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فورًا بطبيعتها، وإلا كان الحكم غيابيًا إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، فإن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى بجلسة ..... يكون في حقيقته قد صدر حضوريًا، وأن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزًا، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضى فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري، وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائها بعدم قبولها، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقًا في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقًا للطعن لا سند له من القانون، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطريق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء، فإذن توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه، ويعتبر الحكم عنوانًا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية، والذي هو من الأحكام الشكلية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون واردًا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدي الأدلة أو تصالحه؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا، وهو ما يتعين التقرير به.