جلسة 6 من سبتمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الناصر الزناتي نائب رئيس المحكمة وأسامة عباس، وعبد الباسط سالم وخالد إلهامي.

(66)
الطعن رقم 12647 لسنة 4 القضائية

دعوى جنائية " قيود تحريكها ". نيابة عامة. إجراءات " إجراءات المحاكمة ". بطلان. محكمة استئناف. نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة ممن لا يملك رفعها على خلاف أحكام القانون. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. تعرضها لموضوعها والحكم فيها. معدوم الأثر. تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى والفصل فيه. غير جائز. اقتصار حكمها على بطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. أساس وعلة ذلك؟ مثال
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة التبديد طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح...... الجزئية قضت غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بسقوط حقه في الاستئناف، فعارض استئنافيًا وقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسًا على أن الدعوى رفعت على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة دون إذن من المحامي العام المختص طبقًا للمادة 6/ 1 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 6/ 1 مكرر من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدومًا قانونًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت، فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهيًا للخصومة أو مانعًا للسير في الدعوى، ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلانًا أصليًا، وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحًا، فلها أن تفصل فيها، وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة التبديد طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابيًا بحسب المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف المحكوم عليه ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بسقوط حقه في الاستئناف، فعارض استئنافيًا وقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسًا على أن الدعوى رفعت على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة دون إذن من المحامي العام المختص طبقًا للمادة 6/ 1 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 6/ 1 مكرر من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدومًا قانونًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت، فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهيًا للخصومة أو مانعًا للسير في الدعوى، ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلانًا أصليًا، وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحًا، فلها أن تفصل فيها، وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير جائز، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لها.