جلسة 1 من يونيه سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم، محمد خلف، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.

(5)
الطعن رقم 1649 لسنة 72 القضائية

(1) صفة "الصفة في الدعوى".
اختصام الشركة الطاعنة صاحبة الصفة في الدعوى. أثره. انصراف آثار الحكم إليها إيجابًا أو سلبًا. مؤداه. اختصام رئيس قطاع الشركة ببورسعيد. تعدد صوري. على ذلك.
(2 - 5) دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى". محاماة "محامي الإدارات القانونية". بطلان. خبير "الحضور أمام الخبير". عمل "ضم مدة خدمة عسكرية: أقدمية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) صحيفة افتتاح وجوب التوقيع عليها من محام أمام المحاكم الابتدائية. م58/ 2 ق 17 لسنة 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه. محررها.
(3) البطلان المترتب على مزاولة محامي الإدارات القانونية لأي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها. اقتصاره على المحامي الأصيل. امتداد البطلان للنائب عنه. شرطه. النص صراحة. علة ذلك. المادتان 8/ 1، 56 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 227 لسنة 1984.
(4) مباشرة الخبيرة لأعماله. جواز مباشرتها من الخصوم أنفسهم دون حضور وكيل عنهم. عدم حضور الأخير لا يؤثر في سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادي في الدعوى. علة ذلك.
(5) مدة الخدمة العسكرية احتسابها في أقدمية العامل. مناطها. أن تكون مدة خدمة إلزاميه بما فيها مدة الاستبقاء. م 44 ق 127 لسنة 1980 مدد التطوع والاستبقاء لضابط الاحتياط. لا يصدق عليها وصف الإلزامية. أثره. خروجها عن نطاق تطبيق هذا النص. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 - إذ كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصم المطعون ضده (رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة في تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا ذلك أن الطاعنة تمثله وهي المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذي يصدر فيهما إيجابًا أو سلبًا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه في الطعن بالنقض.
2 - مفاد النص في المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 يدل على أن كل ما تطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحفية افتتاح الدعوى مقررًا أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحفية، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدروه للأستاذ/ ..... المحامي وكانت الطاعنة لا تماري في كونه الأخير مقيدًا أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذي تطلبته الفقرة ا لأولى من المادة 58 من قانون المحاماة سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا ينال من ذلك توقيع الأستاذة/ ........ المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هي الأخرى أن تكون هي التي حررتها لأن توقيع المحامي المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعي به، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامي الذي حررها.
3 - مفاد النص في المادتين 8، 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 على أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامي الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأي عمل من أعمال المحاماة لغي الجهة التي يعملون بها - استثناء من أصل - هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصرًا على المحامي الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التي يعمل بها، ولا يمتد ليشمل النائب عنه في ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضًا، وكان نص المادة 56 السالف قد جاء مطلقًا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامي الأصيل في هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولة العمل لغير تلك الجهات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول رجة بتاريخ 21/ 11/ 1999 أن الأستاذ/......... والذي يعمل محاميًا بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائبًا عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحامي (المطعون ضده) بالتوكيل رقم ......./ ب لسنة 1998 عام بور سعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان.
4 - إذ كان عمل الخبير في الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادي في الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب في الدعوى أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح - المادتان 146 و147 من قانون الإثبات - مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم حضور محامي الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحًا أو باطلاً لا يؤثر في سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادي في الدعوى وما ينتهي إليه من نتيجة، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستيفاء وأن تكون حسنه، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط أو أن تكون سيئة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/ 5/ 1998 نظامًا لترك الخدمة الاختياري التعويضي "المعاش المبكر" تضمن نظامًا لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه - قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة لقاء مزايا محددة وفقًا للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التي تقل عن خمسين عامًا، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة في 19/ 8/ 1984 وانتهت بناء على طلبه طبقًا لنظام المعاش المبكر السالف في 30/ 9/ 1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة في الفترة من 11/ 10/ 1971 وحتى 17/ 1/ 1979 "مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات" وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزامية فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب في أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقًا لنظام المعاش المذكور، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 1999 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة (شركة النصر للملاحات) وآخر - رئيس قطاع فرع الشركة ببور سعيد - بطلب الحكم بندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة له في تعويض الإحالة للمعاش المبكر وفقًا للإعلان الصادر منها وإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ولم يتجاوز سنه الخمسين عامًا، وله مدة خدمة فعلية مسددة التأمينات تزيد على الثلاثين عامًا، وإذ يستحق صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة منها وفقًا للبند (د) من نظام الخروج للمعاش المبكر الاختياري الذي أعلنت عنه وانتهت خدمته وفقًا له مكتفية بصرف مبلغ يقل عن المستحق فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره بإلزام الطاعنة والمدعي عليه الثاني المذكور بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 11445 جنيه باقي مستحقاته من تعويض الخروج للمعاش المبكر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بالاستئناف رقم ..... لسنة 41ق، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت فيها الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام المحكوم عليه الثاني رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد في موضوع غير قابل للتجزئة بالمخالفة للمادة 218/ 1و 2 مرافعات.
وحيث إنه لما كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصم المطعون ضده(رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة في تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا ذلك أن الطاعنة تمثله وهي المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذي يصدر فيهما إيجابًا أو سلبًا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه في الطعن بالنقض ومن ثم يكون الدفع الذي أثارته النيابة بشأن بطلان الطعن لعدم اختصامه أمام هذه المحكمة علي غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك الوجه الثاني من السبب الأول تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لكون المحامية التي قامت بإعدادها والتوقيع عليها وإجراءات قيدها كانت في ذلك الوقت تحت التمرين وبالتالي فلا يجوز لها أن توقع على صحف الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية، كما تمسكت بأن الأستاذ/ ......... يعمل محاميًا بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ببور سعيد وليس له الحق في مزاولة أعمال المحاماة لغير عمله ومن ثم فإن حضوره وإبداء دفاعه بالجلسات وأمام الخبير عن المطعون ضده يعد باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بهذا البطلان، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها "يدل على أن كل ما تطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحفية افتتاح الدعوى مقررًا أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحفية، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدروه للأستاذ/ ..... المحامي وكانت الطاعنة لا تماري في كونه الأخير مقيدًا أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذي تطلبته الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون المحاماة سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا ينال من ذلك توقيع الأستاذة/ ........ عياد المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هي الأخرى أن تكون هي التي حررتها لأن توقيع المحامي المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعي به، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامي الذي حررها ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحيفة أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً" والنص في المادة 56 من ذات القانون على أن "للمحامي سواء كان خصمًا أصليًا وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن التوكيل ما يمنع ذلك" مفاده أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامي الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأي عمل من أعمال المحاماة لغي الجهة التي يعملون بها - استثناء من أصل - هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصرًا على المحامي الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التي يعمل بها، ولا يمتد ليشمل النائب عنه في ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضًا، وكان نص المادة 56 السالف قد جاء مطلقًا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامي الأصيل في هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولة العمل لغير تلك الجهات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول رجة بتاريخ 21/ 11/ 1999 أن الأستاذ/ ......... والذي يعمل محاميًا بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائبًا عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحامي (المطعون ضده) بالتوكيل رقم ......./ ب لسنة 1998 عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان,
فضلاً عن أنه لما كان عمل الخبير في الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادي في الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب في الدعوى أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح - المادتان 146و 147 من قانون الإثبات - مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم حضور محامي الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحًا أو باطلاً لا يؤثر في سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادي في الدعوى وما ينتهي إليه من نتيجة، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع وهو ما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحاصل النعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثاني تقول إنها لا تلتزم بصرف المكافأة التعويضية وفقًا لقواعد وشروط نظام المعاش المبكر الاختياري المعلن عنه لديها إلا عن مدد الخدمة المسددة التأمينات والمدرجة بملف خدمة العامل حتى نهاية آخر ميعاد محدد لقبول طلبات المتقدمين للاستفادة من هذا النظام في 14/ 5/ 1998، ولما كان الثابت أن ملف خدمة المطعون ضده قد جاء خلوًا من أي مدد تأمينية أخرى سوى مدة خدمته الفعلية لديها عن الفترة من 19/ 8/ 1984، وحتى 30/ 9/ 1998 والتي صرف التعويض عنها فعلاً، كما أنه لم يتقدم بالمدة السابقة المطالب بالصرف عنها قبل نهاية الميعاد المذكور مما لا يستحق الصرف عنها، فضلاً عن إقراره بصرف كافة مستحقاته لديها وعدم أحقيته في المطالبة بأي مستحقات أخرى حالاً ومستقبلاً وقبل بذلك الاستفادة من نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري بالمدة المنصرف عنها فقط، وهو ما تكون دعواه فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالفروق المالية عن مدة تطوعه السابقة بالقوات المسلحة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستيفاء وأن تكون حسنه، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط أو أن تكون سيئة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/ 5/ 1998 نظامًا لترك الخدمة الاختياري التعويضي "المعاش المبكر" تضمن نظامًا لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه - قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة لقاء مزايا محددة وفقًا للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التي تقل عن خمسين عامًا، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة في 19/ 8/ 1984 وانتهت بناء على طلبه طبقًا لنظام المعاش المبكر السالف في 30/ 9/ 1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة في الفترة من 11/ 10/ 1971 وحتى 17/ 1/ 1979 "مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات" وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزامية فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب في أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقًا لنظام المعاش المذكور، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 41 ق استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.