جلسة 18 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الكناني, سعيد فنجري, سيد حامد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 14732 لسنة 4 القضائية

(1) تبديد. حجز. محكمة استئنافية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفع الطاعن ببطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجًا لآثاره. ولو كان مشوبًا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة. احتجاج الحارس بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله. لا يعفيه من العقاب. علة ذلك؟
(2) تبديد. حجز. دعوى جنائية "وقفها". دفوع "الدفع بالإيقاف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه. مؤدى ذلك؟
الدفع بالإيقاف لحين الفصل في مسألة فرعية. شرطه: الجدية وعدم المماطلة وتوقف المسئولية الجنائية عليه.
الطعن أمام القضاء الإداري على قرار المحافظ المختص بتغريم الطاعن لإقامته بناء بدون ترخيص. لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع أو المستندات. مفاده: اطراحها.
1 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله, وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعًا موضوعية لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول, فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى احترامه ويظل منتجًا لآثاره, ولو كان مشوبًا بالبطلان, ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة, ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله, فإن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ.
2 - لما كان ما أثاره الطاعن في خصوص عدم استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء من القضاء الإداري, فمردود بأنه وإن كان من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه, فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة, إلا أنه من المقرر أيضًا أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جديًا غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف, وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها, فإذا رأت المحكمة أن المسـئولية الجنائية قائمة على كل حال, فلا محل للإيقاف, لما كان البين من مساق دفاع الطاعن أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء بدون ترخيص, مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا, فإن المحكمة إذ انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانته عن تلك التهمة تكون قد ارتأت ضمنًا عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد.
3 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمنًا اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها, ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد.

المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر له كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله, وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعًا موضوعية لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول, فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى احترامه ويظل منتجًا لآثاره, ولو كان مشوبًا بالبطلان, ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة, ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله, فإن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ. لما كان ذلك, وكان ما أثاره الطاعن في خصوص عدم استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء من القضاء الإداري, فمردود بأنه وإن كان من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه, فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة, إلا أنه من المقرر أيضًا أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جديًا غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف, وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها, فإذا رأت المحكمة أن المسـئولية الجنائية قائمة على كل حال, فلا محل للإيقاف, لما كان البين من مساق دفاع الطاعن أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء بدون ترخيص, مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا, فإن المحكمة إذ انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانته عن تلك التهمة تكون قد ارتأت ضمنًا عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمنًا اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها, ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.