باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ قدري عبد الله "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أشرف محمد مسعد وخالد حسن محمد وجمال حسن جودة "نواب رئيس المحكمة" وخالد الشرقبالي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني صبري.
وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 21 من ذي الحجة سنة 1435هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2014.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17200 لسنة 4 القضائية.

المرفوعة من

ضـد


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر وقيدت برقم.... لسنة 2008 جنح قسم أول..... ضد الطاعن بوصف أنه في تاريخ سابق على رفع الدعوى - بدائرة قسم أول طنطا: -
بدد المبلغ النقدي وقدره عشرة آلاف جنيه، والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى سليم أنور مرعي، وإلا أنه بعد استلامه المبلغ اختلسه إضرارًا بمالكه.
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم أول..... قضت غيابيًا بجلسة في 25 من يناير سنة 2009 بحبس المتهم شهرين مع الشغل، وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات.
عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بتاريخ 21 من يونيه سنة 2009 باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف.
استأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 20478 لسنة 2009 جنح مستأنف طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا في 7 من نوفمبر سنة 2009 بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف.
عارض المحكوم عليه استئنافيًا، وقضى في معارضته في 10 من أبريل سنة 2010
اعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف الجنائية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في الثاني من يونيه سنة 2010.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبجلسة 12 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة "الطعن منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافقة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
أولاً: في نطاق الدعوى الجنائية: -
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن دين - في الدعوى الماثلة - بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر تحقيق نيابة غرب طنطا الكلية - المرفقة بملف الطعن - أن وكيل المدعي بالحق المدني - الخاص - حضر وأقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا عملاً بنص المادة 18 مكررًا "أ" المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، ولا يغير من ذلك كون الحكم المطعون فيه - المندمج في الحكم الغيابي الاسئنافي - لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فيه - ، ذلك أن المادة 18 مكررًا "أ" - آنفة الذكر - أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها - فيها - على سبيل الحصر، ورتبت أثره بانقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، دون أن يكون لهذا الصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
ثانيًا: في نطاق الدعوى المدنية:
من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد ضمن تقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في حكم محكمة أول درجة الصادر غيابيًا بإلزامه بالتعويض المدني المؤقت، إلا أنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، طبقًا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959، ومن ثم فإن طعنه على الحكم - المار بيانه يكون غير جائز، وهو ما يتعين الحكم به.