جلسة الأول من سبتمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عادل الكناني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ ضياء الدين جبريل زيادة، محمد قطب وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل.

(63)
الطعن رقم 17685 لسنة 4 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الطعن للمرة الثانية".
عدم جواز معاودة الطعن بالنقض في حكم قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيه موضوعًا. أساس ذلك؟
لما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعنًا بالنقض عن الحكم المطعون فيه برقم .... لسنة ..... القضائية وقضى فيه بتاريخ .... بعدم قبول الطعن موضوعًا، وكانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعًا أن يرفع طعنًا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته، وهو ما لا يجوز قانونًا، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


المحكمة

لما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعنًا بالنقض عن الحكم المطعون فيه برقم .... لسنة .... القضائية وقضى فيه بتاريخ .... بعدم قبول الطعن موضوعًا، وكانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعًا أن يرفع طعنًا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته، وهو ما لا يجوز قانونًا، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.