جلسة 3 من سبتمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ سمير سامي، رضا بسيوني، منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي نواب رئيس المحكمة.

(65)
الطعن رقم 18087 لسنة 4 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". قانون "تفسيره". بلاغ كاذب. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الطعن بالنقض. مناطه: قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل. عدم التزام الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الحكم الصادر في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه. يوجب إجازة الطعن فيه بطريق النقض. أساس وعلة ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس لإدانتها بجريمة البلاغ الكاذب. خطأ في تطبيق القانون. لازمه: إجازة الطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "بيانات التسبيب".
تقرير الطعن. هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه.
النعي على الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد خلوه من بيان الواقعة أو الأدلة ونص القانون. غير مقبول. علة ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاعه "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة. متى أمرت بإقفال بابها وحجزت الدعوى للحكم.
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره":
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟
مثال.
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يسري اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2007 قد نصت على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها بالطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2 - إذا وقع بطلان في الحكم. 3 - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا يجوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات ...". كما نص قانون العقوبات في المادتين 303، 305 منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه...."، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديرًا من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع، وكان أساس هذا الخطر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقًا صحيحًا لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائيًا لم ينص عليها القانون، وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب التي تعني حصر مصادرة التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيدًا بنوعها ومقدارها، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها ٍإلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس, فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن.
2 - من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا في .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد - وقضاءه في ذلك صحيح - وكانت الطاعنة قد قررت بالطعن على هذا الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة من خلو الحكم من بيان الواقعة أو الأدلة ونص القانون لا يكون مقبولاً، لأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
3 - من المقرر أنه متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعاوى وحجزتها للحكم فهي لا تكون ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإذ كانت الطاعنة لم تذهب إلى الادعاء بأنها طلبت أن تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعها أو أنها تقدمت بطلب سجلت فيه على المحكمة مصادرة حقها في الدفاع، وكانت أسباب الطعن قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد، فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.


المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يسري اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2007 قد نصت على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها بالطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2 - إذا وقع بطلان في الحكم. 3 - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا يجوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات...". كما نص قانون العقوبات في المادتين 303، 305 منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه ...."، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديرًا من المشرع أو العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع، وكان أساس هذا الخطر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقًا صحيحًا لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائيًا لم ينص عليها القانون، وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب التي تعني حصر مصادرة التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيدًا بنوعها ومقدارها، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها ٍإلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس, فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن. إلا أنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا في ..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد - وقضاءه في ذلك صحيح - وكانت الطاعنة قد قررت بالطعن على هذا الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة من خلو الحكم من بيان الواقعة أو الأدلة ونص القانون لا يكون مقبولاً، لأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعاوى وحجزتها للحكم فهي لا تكون ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإذ كانت الطاعنة لم تذهب إلى الادعاء بأنها طلبت أن تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعها أو أنها تقدمت بطلب سجلت فيه على المحكمة مصادرة حقها في الدفاع، وكانت أسباب الطعن قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد، فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله.