باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (د)
"غرفة المشورة"

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عبد العزيز ماضي وعصمت عبد المعوض ومعتز زايد "نواب رئيس المحكمة" وهشام رسمي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف الششتاني.
وأمين السر السيد/ عماد عبد اللطيف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 4 من محرم سنة 1436هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2014م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22155 لسنة 4 القضائية.

المرفوعة من:

ضـد

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم.... لسنة 2009 جنح قسم أول "والمقيدة برقم 1665 جنح مستأنف......"
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتي: -


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
من حيث إن الظاهر من مطالعة نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة محلها أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكًا لغير الجاني، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب وحماية ثروة الغير المنقولة. فإذا كان المال مملوكًا للفاعل، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقدًا أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها - بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده من توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه، فإنه لا يعدو أن يكون تقريرًا بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه، لا يسلبه حقًا مقررًا له ويكون ما ينعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعًا.