جلسة 19 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ النجار توفيق, مدحت دغيم ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة وخالد الصاوي.

(37)
الطعن رقم 15022 لسنة 4 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيب. تسبيب غير معيب".
استعانة المتهم آخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه.
يعد من الأعمال الخارجية التي ترقى بالكذب لمرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
مثال.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود", محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إلى شهادته. علة ذلك؟
(4) استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تساند الحكم في إدانة الطاعن لتحريات الشرطة. النعي عليه في هذا الخصوص. لا محل له.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
مثال.
1 - من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات, وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعليًا في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحًا بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه, فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته, ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أن تناقض أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم, ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
3 - لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله, ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع, وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى تحريات الشرطة, فإن الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم ورود تحريات مباحث الأموال العامة أو عدم سؤال الشاهد بالنيابة العامة والاكتفاء بسؤاله بقسم الشرطة, ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض, ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئًا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة, مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها, وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات, وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعليًا في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحًا بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه, فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته, ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تناقض أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم, ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله, ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع, وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى تحريات الشرطة, فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم ورود تحريات مباحث الأموال العامة أو عدم سؤال الشاهد بالنيابة العامة والاكتفاء بسؤاله بقسم الشرطة, ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض, ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئًا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة, مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان م تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا عدم قبوله.