جلسة 19 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى, أحمد رشدي سلام, عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.

(9)
الطعن رقم 15122 لسنة 81 القضائية

(1) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: شطب الاستئناف".
شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه. تقديم طلب السير فيها من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون. المادتان 82, 240 مرافعات.
(2) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: ضم الاستئنافات".
ضم الاستئنافين تناقضت وتعارضت طلباتهما. مؤداه. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما عن الآخر. مفاده. بطلان أحدهما أو صحته لا أثر به على الآخر.
(3, 4) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: تجديد السير في الاستئناف".
(3) شطب استئنافين منضمين تناقضت طلباتهما. مؤداه. عدم اعتبار تجديد أحدهما من الشطب تجديدًا للآخر المنضم. عدم طلب رافع الاستئناف السير فيه. مفاده. عدم جواز تصدي المحكمة للفصل فيه. علة ذلك.
(4) تجديد أحد الاستئنافين المنضمين من الشطب والمتناقض والمتعارض في طلباته عن الآخر. مفاده. عدم تجديد الاستئناف المنضم إلى الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه باعتبار تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن من الشطب تجديدًا للاستئناف المنضم المرفوع من المطعون ضدها بصفتها. خطأ وقصور. علة ذلك.
1 - إن مؤدى نص المادتين 82, 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة, ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون.
2 - إذ كان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يُفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر, فما يجري عل أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر.
3 - إذا قررت المحكمة شطب ذينك الاستئنافين "المنضمين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر" فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدًا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعة السير فيه لأنه ولا يعد مطروحًا عليها.
4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر "من أن تجديد أحد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الآخر المنضم إليه" واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم.... لسنة 14ق شمال القاهرة من الشطب تجديدًا للاستئناف رقم..... لسنة 14ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحًا على المحكمة, فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشئ المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها, ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 2009م ك. شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضًا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ تابعة الذي أدى إلى سقوطه أسفل القطار حال ركوبه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم.... لسنة 2008 عوارض قوص, ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/ 4/ 2010 بإلزام المطعون ضده - بصفته - أن يؤدي له مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا, استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين...., ..... لسنة 14ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 29/ 6/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعن الطاع في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع باعتبار الاستئناف رقم ..... لسنة 14ق شمال القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب, إلا أن الحكم اعتبر تجديد الاستئناف رقم .... لسنة 14ق المرفوع من الطاعن تجديدًا للاستئناف المرفوع من المطعون ضدها مع أن كلا منهما مستقلاً بكيانه عن الآخر, بما يجعل الحكم الصادر في الاستئناف الأخير منعدمًا لصدوره في غير خصومة مطروحة على المحكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 82, 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة, ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون, وكان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يُفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر, فما يجري عل أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر, ومن ثم إذا قررت المحكمة شطب ذينك الاستئنافين "المنضمين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر" فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدًا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعة السير فيه لأنه ولا يعد مطروحًا عليها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم.... لسنة 14ق شمال القاهرة من الشطب تجديدًا للاستئناف رقم..... لسنة 14ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحًا على المحكمة, فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشئ المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها, ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب.