جلسة 2 من يونيه سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح ومحمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة

(14)
الطعن رقم 18808 لسنة 83 القضائية

(1) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة".
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة. ورودها على سبيل الحصر، أحوال مخاصمة القضاة. م 494 مرافعات. منها الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
(2) نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. شرطه. استئناف المحكمة رجحان نقضه. المادة 251 مرافعات. علة ذلك.
(3) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة". نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
إصدار الدائرة المخاصمة قرارًا وقتيًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لاستشفافها من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن ورجحان نقض الحكم المطعون فيه وفق ما ورد بمذكرتها. تأسيس دعوى المخاصمة على كونه خطأ جسيم لتمام تنفيذه. على غير أساس.
(4) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة"
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم وموطنهم. م 253 مرافعات. قصد الشارع منه. إعلام ذوي الشأن إعلامًا كافيًا بها.
(5) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة". نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
ثبوت من ديباجة صحيفة الطعن بالنقض رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتهما إلا أنهما ممثلان للشركة المحكوم ضدها واختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسها. مؤداه. إقامة الطعن من ذي صفة. تأسيس دعوى المخاصمة لكون ذلك خطأ مهني جسيم لوقف التنفيذ رغم عدم توافر الصفة. على غير أساس.
1 - المقرر - قضاء محكمة النقض - إن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقًا خوله له القانون، وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأي أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطًا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاضح الذي لا ينبغي أن يتردي فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء. وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
2 - إذ كان ضمن ما اشترطته المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطًا أساسيًا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة وذلك، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تميله القواعد العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان الحق والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء.
3 - إذ كان ذلك وكانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها استشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التي ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتي بوقف تنفيذه لانعدام سنة، وهو ما لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافقات فيكون النعي (بوقف تنفيذ الحكم رغم تمام تنفيذه) على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصافتهم وموطن كل منهم فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوي الشأن إعلامًا كافيًا بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.
5 - إذ كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلا الشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسهما ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المخاصم وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم...... لسنة 2008 مدني كرموز الجزئية على الشركة الاتحادية للاتحاد العربي للتجارة والصناعة بطلب الحكم بإلزامها بتسليمها الأرض الفضاء الموضحة بالصحيفة على سند من أنها تملك هذه الأرض ومساحتها خمسة آلاف متر مقداره 2500000 جنيه (مليونان ونصف مليون جنيه) بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/ 6/ 2002 واتفق فيه على التسليم في موعد غايته عام من تاريخ تحريره تقوم الشركة التابعة خلاله بمراجعة جهاز حماية أملاك الدولة وقد امتنعت الشركة عن التسليم رغم وفائهما بالتزامهما ومن ثم فقد أقاما دعواهما بمطالبهما سالف البيان. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الخصم وآخر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافيه" التي قضت بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيدت برقم........ لسنة 64 ق وبتاريخ 25/ 3/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام الشركة بتسليم الأرض المبيعة بعقد البيع
المؤرخ 27/ 6/ 2002 إلى الخصم وآخر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.
طعنت الشركة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم...... لسنة 82 ق للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الموضوع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبجلسة 6/ 11/ 2013 أصدرت الدائرة قرارها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا وحددت جلسة 4/ 12/ 2013 للمرافعة رفع المخاصم دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض مخاصمًا رئيس أعضاء الدائرة وعضو النيابة التي أصدرت القرار طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام السادة المخاصمين بأن يؤدوا إليه تعويضًا مقداره ستة آلاف جنيه بالتساوي فيما بينهم بواقع ألف جنيه لكل منهم لجبر ما حاق به من أضرار مادية وأدبية وبطلان القرار الصادر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9496 لسنة 82 ق وأودع المخاصمون مذكرتين بالرد طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المخاصم ووكيله بأن يؤديا إليهم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدعوى، وإذ عرضت الدعوى على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دعوى المخاصمة أقيمت على سبب واحد من وجهين حاصل أولهما أن الدائرة المخاصمة أصدرت قرارها بوقف الحكم المطعون فيه مؤقتًا على الرغم من ثبوت تمام تنفيذه بمحضر تنفيذ رسمي بحضور تابع الشركة المطعون ضدها وذلك قبل رفع الطعن لما يزيد على ثلاث سنوات مما كان يتعين عليها الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لأن عدم تمام التنفيذ شرط لقبول الطلب وهو ما استقرت عليه السوابق القضائية مما يشكل خطأ مهنيًا جسيمًا لورود قرار الوقف على غير محل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقًا خوله له القانون، وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأي أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطًا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاضح الذي لا ينبغي أن يتردي فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو آراء الفقهاء وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولما كان ضمن ما تشترطته المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطًا أساسيًا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة وذلك، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تميله القواعد العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان الحق والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء. لما كان ذلك, وكانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها استشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التي ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتي بوقف تنفيذه لانعدام سنة، وهو ما لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافقات فيكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه صادر ضد شخص اعتباري هو الشركة الاتحادية الاتحادية العربي للتجارة والصناعة وتم رفع الطعن فيه بالنقض من شخصين طبيعيين بصفتيهما الشخصية المجردة غير المقترنة بأية صفة إجرائية تتعلق بالشركة المحكوم ضدها أو بتمثيلها مما كان يستتبع رفض طلب وقف التنفيذ لرفع الطعن من غير ذي صفة ومن غير الشركة المحكوم ضدها خلافًا لما قررته الدائرة المخاصمة مما يشكل خطأ مهنيًا جسيمًا في جانبها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصافتهم وموطن كل منهم فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوي الشأن إعلامًا كافيًا بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. لما كان ذلك وكان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلا الشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسهما ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم المخاصم أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 499 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب المخاصمين فإن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وجهًا للقضاء به.