جلسة 7 من يونيه سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي أبو الخير، محمود خضر، وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة وأسامة عباس.

(47)
الطعن رقم 24118 لسنة 83 القضائية

(1) سرقة. إكراه. اتفاق. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها"
إثبات الحكم المطعون فيه إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حملة سلاحًا ظاهرًا ووجوده مع آخر على مسرحها وتعديه بالضرب على المجني عليه. كفايته لاعتباره فاعلاً أصليًا فيها.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
(2) سرقة. إكراه. إثبات "بوجه عام". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم بيان المسروقات. غير قادح في سلامة الحكم. حد ذلك؟
ثبوت أن المسروقات ليست ملكًا للمتهم. كفايته لعقابه في جريمة السرقة بالإكراه.
(3) ثبوت "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد. مفاده؟
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغًا.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب بالطعن. مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه. غير مقبول.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات. موضوعي.
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
(7) سرقة. سلاح إكراه. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة" "عقوبة الجريمة الأشد:. نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض. مادامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه بوصفها الجريمة الأشد للارتباط.
(8) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) طفل. سرقة. إكراه. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
استثناء الحالات الواردة بالمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14و 16و 18 عقوبات. معاقبة الحكم المطعون فيه للطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الأشد دون إعمال نص المادة 116 مكرر من قانون الطفل. خطأ في تطبيق القانون. يمتنع تصحيحه. أساس ذلك؟
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحًا ظاهرًا ووجوده مع آخر على مسرح الجريمة وتعديه بالضرب على المجني عليه وهو ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة، ويكون ما ينعاه في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان المسروقات ما دام أن الطاعن لا يدعي حودث خلاف بشأنها، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدعِ ملكيته لها، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة - بالإكراه ثبوت أن المسروقات ليست ملكًا لمتهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان المسروقات يكون لا محل له.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة ثبوت مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتقدها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة بنحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب تحقيقًا بشأن دفاعه أن للواقعة صورة أخرى, فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وأنه لا ينال من صحتها أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويمًا.
7 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض مادامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الأشد.
8 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
9 - لما كانت المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1966 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إذ نصت على أن: "يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذ وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم" فقد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الحالات الواردة بتلك المادة ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14، 16, 18 من قانون العقوبات, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ثم عاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, وكانت عقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد المقررة بالمادة 315 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد، وإذ لم يعمل الحكم نص المادة 116 مكررًا من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه لتكون السجن المشدد لمدة ست سنوات، فإنه معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه وفقًا للقانون، إلا أنه لما كان الطعن مقدمًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .....، 2 - ...... في قضية الجناية ....... بأنهما في ليلة ......... 1 - سرقا المنقولين المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه ........ وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه بالطريق العام ليلاً وأشهرا في وجهه سلاحين أبيضين "مطواة" فبثا الرعب في نفسه وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المنقولين سالفي الذكر. 2 - أحرزا سلاحين أبيضين "مطواة" مما يستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ...... "المجني عليه" قبل المتهمين مدنيًا بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ...... عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادة 116/ 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: - بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. ثانيًا: - ببراءة الثاني مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة مع آخر ليلاً بالطريق العام بطريق الإكراه مع حمل سلاح وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن دانه بجريمة السرقة دون بيان دوره في ارتكابها تحديدًا، ولم يبين الأشياء المنسوب له سرقتها، وعول على إدانته على أقوال المجني عليه واعتمد على تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها ملتفتًا عن دفاعه بأن الواقعة صورة أخرى دون أن تجري المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن، وأطرح دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة أنها لا تعدو ترديدًا لأقوال المجني عليه، وأغفل بيان جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص التي دانه بها، وأخيرًا التفت عن دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإٍثبات وما أسفرت عنه تحريات الشرطة. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحًا ظاهرًا ووجوده مع آخر على مسرح الجريمة وتعديه بالضرب على المجني عليه وهو ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة، ويكون ما ينعاه في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان المسروقات ما دام أن الطاعن لا يدعي حودث خلاف بشأنها، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدعِ ملكيته لها، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة - بالإكراه ثبوت أن المسروقات ليست ملكًا لمتهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان المسروقات يكون لا محل له. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه يكون على غير أساس. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة ثبوت مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتقدها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة بنحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض, هذا وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب تحقيقًا بشأن دفاعه أن للواقعة صورة أخرى, فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وأنه لا ينال من صحتها أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويمًا. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض مادامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الأشد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكانت المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1966 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إذ نصت على أن: "يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذ وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم" فقد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الحالات الواردة بتلك المادة ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14، 16, 18 من قانون العقوبات, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ثم عاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, وكانت عقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد المقررة بالمادة 315 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد، وإذ لم يعمل الحكم نص المادة 116 مكررًا من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه لتكون السجن المشدد لمدة ست سنوات، فإنه معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه وفقًا للقانون، إلا أنه لما كان الطعن مقدمًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.